responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 290

الاشتراك في أصل الفعل مع زيادة في المفضّل، و النفي مجاز لا يحمل عليه إلّا مع القرينة الصارفة عن الحقيقة.

و على اختيار المصنّف لو ثبت زنى فلان بالبيّنة أو الإقرار و القاذف جاهل حين قال لها: أنت أزنى منه لم يكن قاذفاً، و إن كان عالماً فهو قاذف إلّا أن يدّعي غفلته أو نسيانه، فيقبل قوله بيمينه، لاندفاع الحدود بالشبهات.

و لو قال لها: يا زان فهو قاذف لصحّة إطلاق الزاني عليها بمعنى ذات الزنى. على أنّه لو سلّم كونه لحناً فلا يضرّ، لتحقّق القذف بنسبتها مع تعيينها إلى الزنى و إن وقع اللحن في اللفظ.

و ربّما وجّه بالترخيم. و اعترض عليه: بأنّه يختصّ بالإعلام. و أُجيب بشيوع «يا صاح» و بأنّ الترخيم إنّما يُسقِط هاء التأنيث، كقوله: أ فاطم مهلًا بعض هذا التدلّل و قد أُسقطت هنا مع الياء. و أُجيب بأنّ ذلك القياس إذا كان في آخر الكلمة حرف صحيح قبله مدّة، و يمكن إسقاط الهاء للترخيم و الياء للوقف على إحدى اللغتين في الوقف على الناقص. و للعامّة قول بأنّه ليس بقذف [1]. و آخر بأنّه إن كان من أهل الأعراب فليس بقذف، و إلّا فهو قذف [2].

و في الخلاف: أنّ الّذي يقتضيه مذهبنا الرجوع إليه، فإن أراد القذف فهو قاذف، و إلّا فلا، لأصالة البراءة، و انتفاء الدليل على حكم القذف [3].

و لو قال: رأيتكِ تزنين فهو قاذف و إن كان أعمى لأنّه صرّح بنسبتها إلى الزنى و إن كذب في الرؤية.

نعم، لا يثبت في طرفه اللعان، لتعذّر المشاهدة، فيتعيّن الحدّ إن لم يندفع بالإقرار أو البيّنة.

و يثبت اللعان في طرفه أي الأعمى بنفي الولد، و لو كان له بيّنة


[1] الحاوي الكبير: ج 11 ص 104.

[2] الخلاف: ج 5 ص 34 مسألة 41.

[3] الحاوي الكبير: ج 11 ص 108.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست