responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 253

لم يجزه ذلك عن الكفّارة الواجبة بعد المواقعة، و كان عليه إعادتها، و متى فعل ما ذكر أنّه لا يفعله وجبت عليه الكفّارة أيضاً قبل المواقعة، فإن واقعها بعد ذلك كان عليه كفّارة أُخرى [1].

و الظاهر أنّ معنى هذه العبارات أنّ عليه الكفّارة بعد المواقعة إذا عاد لما قاله، فارتفع الخلاف من البين.

و يجب تقديم الكفّارة على الوطء في المطلق، و ما وقع شرطه على خلاف في الإطعام عرفته مع نيّة العود، و لا تجب الكفّارة بالتلفظ كما زعمه بعض العامّة [2] بل بالعود بالنصّ [3] و الإجماع.

و لكن اختلف في العود، فالمشهور أنّه هو إرادة الوطء أي استباحة الوطء، و يظهر الاتّفاق عليه من التبيان [4] و مجمع البيان [5] و غيرهما، و يدلّ عليه خبر أبي بصير قال للصادق ((عليه السلام)): متى تجب الكفّارة على المظاهر، قال: إذا أراد أن يواقع [6]. و نحوه صحيح جميل بن درّاج [7] و حسنه [8] عنه ((عليه السلام)). و الأخبار [9] النافية للكفّارة إذا فارقها قبل المواقعة، أو قبل الحنث.

و عند أبي عليّ [10] و المرتضى [11] أنّه إمساكها على النكاح زماناً و إن قلّ، و هو موافق لقول بعض العامّة [12]. و لعلّه استند إلى أنّ صيغة الظهار تقتضي التحريم، و التحريم إنّما يكون بالبينونة، فإذا لم يَبِنْها فقد عاد عن التحريم.


[1] النهاية: ج 2 ص 460.

[2] المجموع: ج 17 ص 359.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 517 ب 10 من كتاب الظهار.

[4] التبيان: ج 9 ص 543.

[5] مجمع البيان: ج 9 ص 247 و 248.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 527 ب 15 من كتاب الظهار ح 6.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 519 ب 10 من كتاب الظهار ذيل حديث 4.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 518 ب 10 من كتاب الظهار ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 517 ب 10 من كتاب الظهار.

[10] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 426.

[11] انظر الانتصار: ص 142، و مسائل الناصريّات: ص 355 356.

[12] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 576.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست