نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 253
لم يجزه ذلك عن الكفّارة الواجبة بعد المواقعة، و كان عليه إعادتها، و متى فعل ما ذكر أنّه لا يفعله وجبت عليه الكفّارة أيضاً قبل المواقعة، فإن واقعها بعد ذلك كان عليه كفّارة أُخرى [1].
و الظاهر أنّ معنى هذه العبارات أنّ عليه الكفّارة بعد المواقعة إذا عاد لما قاله، فارتفع الخلاف من البين.
و يجب تقديم الكفّارة على الوطء في المطلق، و ما وقع شرطه على خلاف في الإطعام عرفته مع نيّة العود، و لا تجب الكفّارة بالتلفظ كما زعمه بعض العامّة [2]بل بالعود بالنصّ [3] و الإجماع.
و لكن اختلف في العود، فالمشهور أنّه هو إرادة الوطء أي استباحة الوطء، و يظهر الاتّفاق عليه من التبيان [4] و مجمع البيان [5] و غيرهما، و يدلّ عليه خبر أبي بصير قال للصادق ((عليه السلام)): متى تجب الكفّارة على المظاهر، قال: إذا أراد أن يواقع [6]. و نحوه صحيح جميل بن درّاج [7] و حسنه [8] عنه ((عليه السلام)). و الأخبار [9] النافية للكفّارة إذا فارقها قبل المواقعة، أو قبل الحنث.
و عند أبي عليّ [10] و المرتضى [11] أنّه إمساكها على النكاح زماناً و إن قلّ، و هو موافق لقول بعض العامّة [12]. و لعلّه استند إلى أنّ صيغة الظهار تقتضي التحريم، و التحريم إنّما يكون بالبينونة، فإذا لم يَبِنْها فقد عاد عن التحريم.