responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 252

و لا تستقرّ الكفّارة حتّى يعود عمّا قاله بعد النزع الكامل، فلا كفّارة عليه بالوطء الأوّل و إن طال زمانه، لأنّه وطء واحد لغة و عرفاً، و إن حصل في أثنائه نزع غير كامل.

و قيل في المقنع [1] و الفقيه [2] و الهداية [3] و النهاية [4] تجب بنفس الوطء بناءً على كون الاستمرار وطئاً ثانياً و ليس بجيّد لما عرفت من الاتّحاد و إن طال الزمان. مع كون المفهوم من نحو: أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك، أو وطأتك، أنّها كظهر أُمّه إذا حصل وطء واحد. و عندي أنّ شيئاً من عبارات تلك الكتب ليست نصّاً في ذلك.

ففي الفقيه: و الظهار على وجهين: أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه كظهر امّه و يسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع، فإن جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى. و إن قال: هي عليه كظهر امّه إن فعل كذا و كذا فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء و يجامع، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه [5]. و نحوه ما في المقنع [6] و الهداية [7].

و في النهاية: ثمّ إنّه ينقسم قسمين: قسم منه يجب فيه الكفّارة قبل المواقعة. و الثاني: لا تجب فيه الكفّارة إلّا بعد المواقعة. فالقسم الأوّل هو أنّه إذا تلفّظ بالظهار على ما قدّمناه، و لا يعلّقه بشرط، فإنّه يجب عليه الكفّارة قبل مواقعتها، فإن واقعها قبل أن يكفّر كان عليه كفّارة أُخرى.

و الضرب الثاني: لا يجب فيه الكفّارة، إلّا بعد أن يفعل ما شرط أنّه لا يفعله، أو يُواقعها، فمتى واقعها كانت عليه كفّارة واحدة، فإن كفّر قبل أن يواقع ثمّ واقع


[1] المقنع: ص 352.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 527 ذيل حديث 4829.

[3] الهداية: ص 273.

[4] النهاية: ج 2 ص 462.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 527 ذيل حديث 4829.

[6] المقنع: ص 352.

[7] الهداية: ص 273.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست