و الكفّارة و إن وجبت بإرادة الوطء، لكنّها ليست بمجرّد ذلك مستقرّة حتّى أنّه لو فارقها بعد إرادة الوطء استقرّت عليه. بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتّى يكفّر وفاقاً للمشهور، للأصل، و ظاهر الأخبار الناطقة بأن لا يمسّها حتّى يكفّر، أو سقوط الكفّارة إذا فارقها قبل المسّ [2]. و ظاهر الآية، فإنّها أوجبت التحرير قبل المسّ [3] و القبليّة تستدعي وجود المتضايفين.
و قيل: بالاستقرار بإرادة الوطء، لأنّها العود، و قد علّق عليه وجوب الكفّارة [4] و لأنّها وجبت عند الإرادة، فيستصحب، و لأنّها إن لم تستقرّ بذلك لم تكن واجبة حقيقة، بل إنّما كانت شرطاً لإباحة الوطء.
و الجواب: أنّ الوجوب خلاف الأصل، و إنّما علم من النصوص الوجوب، بمعنى توقّف المسّ عليه و إن لم يكن ذلك وجوباً حقيقة.
فإن وطئ قبل التكفير لزمه كفّارتان بالإجماع كما في الخلاف [5] و الانتصار [6] و السرائر [7] و الغنية [8] و ظاهر التبيان [9] و المبسوط [10] و للأخبار كصحيح الحلبيّ قال للصادق ((عليه السلام)): إن أراد أن يمسّها؟ قال: لا يمسّها حتّى يكفّر، قال: فإن فعل فعليه شيء؟ قال: إي و اللّٰه إنّه لآثم ظالم، قال: عليه كفّارة غير الاولى؟ قال: نعم يُعتق أيضاً رقبة [11]. و صحيح أبي بصير قال له ((عليه السلام)): فإن واقع قبل أن يكفّر فقال: عليه كفّارة أُخرى [12].