responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 254

و ضعفه ظاهر، مع أنّه مردود بالأصل، و الأخبار [1].

و الكفّارة و إن وجبت بإرادة الوطء، لكنّها ليست بمجرّد ذلك مستقرّة حتّى أنّه لو فارقها بعد إرادة الوطء استقرّت عليه. بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتّى يكفّر وفاقاً للمشهور، للأصل، و ظاهر الأخبار الناطقة بأن لا يمسّها حتّى يكفّر، أو سقوط الكفّارة إذا فارقها قبل المسّ [2]. و ظاهر الآية، فإنّها أوجبت التحرير قبل المسّ [3] و القبليّة تستدعي وجود المتضايفين.

و قيل: بالاستقرار بإرادة الوطء، لأنّها العود، و قد علّق عليه وجوب الكفّارة [4] و لأنّها وجبت عند الإرادة، فيستصحب، و لأنّها إن لم تستقرّ بذلك لم تكن واجبة حقيقة، بل إنّما كانت شرطاً لإباحة الوطء.

و الجواب: أنّ الوجوب خلاف الأصل، و إنّما علم من النصوص الوجوب، بمعنى توقّف المسّ عليه و إن لم يكن ذلك وجوباً حقيقة.

فإن وطئ قبل التكفير لزمه كفّارتان بالإجماع كما في الخلاف [5] و الانتصار [6] و السرائر [7] و الغنية [8] و ظاهر التبيان [9] و المبسوط [10] و للأخبار كصحيح الحلبيّ قال للصادق ((عليه السلام)): إن أراد أن يمسّها؟ قال: لا يمسّها حتّى يكفّر، قال: فإن فعل فعليه شيء؟ قال: إي و اللّٰه إنّه لآثم ظالم، قال: عليه كفّارة غير الاولى؟ قال: نعم يُعتق أيضاً رقبة [11]. و صحيح أبي بصير قال له ((عليه السلام)): فإن واقع قبل أن يكفّر فقال: عليه كفّارة أُخرى [12].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 517 ب 10 من كتاب الظهار.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 517 ب 10 من كتاب الظهار.

[3] المجادلة: 3.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 62 س 6.

[5] الخلاف: ج 4 ص 539 مسألة 23.

[6] الانتصار: ص 142.

[7] السرائر: ج 2 ص 712.

[8] غُنية النُّزوع: ص 368.

[9] التبيان: ج 9 ص 544.

[10] المبسوط: ج 5 ص 154.

[11] وسائل الشيعة: ج 15 ص 527 ب 15 من كتاب الظهار ح 4.

[12] وسائل الشيعة: ج 15 ص 526 ب 15 من كتاب الظهار ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست