نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 235
بعينه [1]. إلى غير ذلك. و لم يعتبر العامّة النيّة [2] و لهم قول بوقوع ظهار السكران [3].
و لو ظاهر و نوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما عندنا، لأنّا نعتبر الصيغة مع النيّة، و قال الصادق ((عليه السلام)): لا يقع ظهار عن طلاق، و لا طلاق عن ظهار [4]. خلافاً للعامّة [5].
و يصحّ من العبد للعمومات، و خصوص نحو خبر محمّد بن حمران سأل الصادق ((عليه السلام)) عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر [6]. و للإجماع كما في الخلاف [7]. و عن بعض العامّة المنع [8].
و من الكافر على رأي وفاقاً لبني إدريس [9] و سعيد [10] للعموم، و خلافاً للشيخ [11] و القاضي [12] و ظاهر ابني الجنيد [13] و شهرآشوب، و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، و استدلّ عليه بأنّه حكم شرعيّ فكيف يصحّ ممّن لا يُقرّ به؟ و بأنّ من لوازمه التكفير إذا عاده، و هو عبادة لا يصحّ منه [14]. و ضعفهما ظاهر، فإنّ الكفر لا يمنع من وقوعه و ترتّب أحكامه عليه و إن لم يصحّ منه التكفير، فإن له تصحيحه بالإسلام. و قيل: بل يصحّ عتقه و إطعامه [15].
و يقع من الخصيّ و الخنثى إن جاز نكاحه و المجبوب و إن لم يتمكّنوا من الوطء إن حرّمنا بالظهار جميع ضروب الاستمتاع
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 510 ب 3 من كتاب الظهار ح 2.