responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 235

بعينه [1]. إلى غير ذلك. و لم يعتبر العامّة النيّة [2] و لهم قول بوقوع ظهار السكران [3].

و لو ظاهر و نوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما عندنا، لأنّا نعتبر الصيغة مع النيّة، و قال الصادق ((عليه السلام)): لا يقع ظهار عن طلاق، و لا طلاق عن ظهار [4]. خلافاً للعامّة [5].

و يصحّ من العبد للعمومات، و خصوص نحو خبر محمّد بن حمران سأل الصادق ((عليه السلام)) عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر [6]. و للإجماع كما في الخلاف [7]. و عن بعض العامّة المنع [8].

و من الكافر على رأي وفاقاً لبني إدريس [9] و سعيد [10] للعموم، و خلافاً للشيخ [11] و القاضي [12] و ظاهر ابني الجنيد [13] و شهرآشوب، و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، و استدلّ عليه بأنّه حكم شرعيّ فكيف يصحّ ممّن لا يُقرّ به؟ و بأنّ من لوازمه التكفير إذا عاده، و هو عبادة لا يصحّ منه [14]. و ضعفهما ظاهر، فإنّ الكفر لا يمنع من وقوعه و ترتّب أحكامه عليه و إن لم يصحّ منه التكفير، فإن له تصحيحه بالإسلام. و قيل: بل يصحّ عتقه و إطعامه [15].

و يقع من الخصيّ و الخنثى إن جاز نكاحه و المجبوب و إن لم يتمكّنوا من الوطء إن حرّمنا بالظهار جميع ضروب الاستمتاع


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 510 ب 3 من كتاب الظهار ح 2.

[2] بدائع الصنائع: ج 3 ص 231.

[3] المبسوط للسرخسي: ج 6 ص 233.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 534 ب 20 من كتاب الظهار ح 1.

[5] المبسوط للسرخسي: ج 6 ص 229.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 522 ب 12 من كتاب الظهار ح 1.

[7] الخلاف: ج 4 ص 525 مسألة 1.

[8] عمدة القارئ: ج 20 ص 282.

[9] السرائر: ج 2 ص 708.

[10] الجامع للشرائع: ص 483.

[11] الخلاف: ج 4 ص 525 مسألة 2.

[12] جواهر الفقه: ص 187 مسألة 661.

[13] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 408.

[14] المبسوط: ج 5 ص 145.

[15] نسبه فخر المحقّقين إلى بعضهم و لم يسمّه، راجع إيضاح الفوائد: ج 3 ص 405.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست