responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 234

و المراد من العبارة، إمّا الفرق بين الصيغتين عنده، لورود الرخصة في الطلاق بلفظ «نعم» في بعض الأخبار كما مرّ بخلاف الظهار، فالصيغة الثانية أقرب إلى الوقوع.

أو الفرق بينهما من جهة الاستشكال في الاولى من جهة أُخرى من التردّد في وقوع الظهار بالمطلّقة. أو لا فرق بينهما عنده، و إنّما فرّق بينهما لتنصيص الشيخ على الاولى دون الثانية، فكأنّه قال: إن عبّر بالصيغة الأُولى فقال الشيخ: يقعان بها. و هو عندي مشكل. و إن عبّر بالثانية ففيه الإشكال أيضاً.

و لو قال: «أنا مظاهر» أو «عليَّ الظهار» لم يصحّ و إن نوى إنشاءه، للأصل. و الخروج عن الصيغة المعهودة في العرف و الأخبار [1].

و لو ظاهر من واحدة ثمّ قال لأُخرى: «أشركتكِ معها» أو «أنت شريكتها» أو «كهي» لم يقع بالثانية ظهار سواء نوى به الظهار أو أطلق عندنا، لمثل ذلك. و للعامّة قول بالوقوع إذا نوى [2].

[الركن الثاني: في المظاهر]

الركن الثاني: المظاهر و يشترط بلوغه و رشده و اختياره و قصده، فلا يقع ظهار الصبيّ و إن كان مميّزاً، و لا المجنون المطبق، و لا من يناله الجنون أدواراً إلّا وقت صحّته، و لا المكره مع عدم القصد و لا فاقداً لقصد غيره كالسكران و المغمى عليه و الغضبان غضباً يرفع قصده، و النائم و الساهي و العابث به فإنّما الأعمال بالنيّات. و قال الباقر ((عليه السلام)): لا يكون ظهار في يمين، و لا في إضرار، و لا في غضب [3]. و قال الصادق ((عليه السلام)): لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق، و لا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار [4]. و سئل عن الظهار الواجب، فقال: الّذي يريد به الرجل الظهار


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 506 ب 1 من كتاب الظهار.

[2] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 583.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 510 ب 3 من كتاب الظهار ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست