نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 236
و إلّا لم يقع، لانتفاء أثره، لامتناع وطئهم، و هو ظاهر في غير الخنثى. و قيل فيه: إنّه يجوز أن تكون امرأة و آلة الرجل زيادة، فلا يتحقّق الوطء الصادر من الرجال، مع أنّه مناط الظهار، و لا يبعد أن يريد به العنّين لغلبة التعنين في الخناثى.
و لا يصحّ من المرأة سواء قالت: «أنا عليك كظهر أُمّك» أو «أنت عليَّ كظهر أُمّي» أو «كظهر أبي» أو نحو ذلك للأصل، مع الخروج من المعهود و النصوص. و قول أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في خبر السكوني: إذا قالت المرأة: زوجي عليَّ كظهر أُمّي فلا كفّارة عليها [1]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في مرسل ابن فضّال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق [2].
[الركن الثالث: في المظاهرة]
الركن الثالث: المظاهرة أي المظاهر منها.
و يشترط أن تكون مملوكة الوطء له، فلا يقع بالأجنبيّة عندنا، للأصل، و الخروج عن النصوص، خلافاً لأبي حنيفة و مالك [3]و إن علّقه على النكاح بأن يقول: «متى تزوّجُتكِ فأنتِ عليَّ كظهر أُمّي» خلافاً لمالك [4] و الشافعيّ [5].
و أن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضراً أو بحكمه و هي ممّن تحيض مثلها إلّا إذا كانت حاملًا إن كانت تحيض، بالإجماع و النصوص كما سمعته من خبري زرارة و ابن فضّال [6]. خلافاً للعامّة [7].
و إنّما يعتبر الطهر كذلك وقت الإيقاع لا وقت حصول الشرط إن أوقعه مشروطاً و أجزناه، للأصل و العموم، فإنّ وقت الظهار وقت إيقاعه.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 534 ب 21 من كتاب الظهار ح 1 و فيه بدل «عليها» عليهما.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 510 ب 2 من كتاب الظهار ح 3.