responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 236

و إلّا لم يقع، لانتفاء أثره، لامتناع وطئهم، و هو ظاهر في غير الخنثى. و قيل فيه: إنّه يجوز أن تكون امرأة و آلة الرجل زيادة، فلا يتحقّق الوطء الصادر من الرجال، مع أنّه مناط الظهار، و لا يبعد أن يريد به العنّين لغلبة التعنين في الخناثى.

و لا يصحّ من المرأة سواء قالت: «أنا عليك كظهر أُمّك» أو «أنت عليَّ كظهر أُمّي» أو «كظهر أبي» أو نحو ذلك للأصل، مع الخروج من المعهود و النصوص. و قول أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في خبر السكوني: إذا قالت المرأة: زوجي عليَّ كظهر أُمّي فلا كفّارة عليها [1]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في مرسل ابن فضّال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق [2].

[الركن الثالث: في المظاهرة]

الركن الثالث: المظاهرة أي المظاهر منها.

و يشترط أن تكون مملوكة الوطء له، فلا يقع بالأجنبيّة عندنا، للأصل، و الخروج عن النصوص، خلافاً لأبي حنيفة و مالك [3] و إن علّقه على النكاح بأن يقول: «متى تزوّجُتكِ فأنتِ عليَّ كظهر أُمّي» خلافاً لمالك [4] و الشافعيّ [5].

و أن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضراً أو بحكمه و هي ممّن تحيض مثلها إلّا إذا كانت حاملًا إن كانت تحيض، بالإجماع و النصوص كما سمعته من خبري زرارة و ابن فضّال [6]. خلافاً للعامّة [7].

و إنّما يعتبر الطهر كذلك وقت الإيقاع لا وقت حصول الشرط إن أوقعه مشروطاً و أجزناه، للأصل و العموم، فإنّ وقت الظهار وقت إيقاعه.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 534 ب 21 من كتاب الظهار ح 1 و فيه بدل «عليها» عليهما.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 510 ب 2 من كتاب الظهار ح 3.

[3] المحلّى: ج 10 ص 54.

[4] المدوّنة الكبرى: ج 3 ص 59 و 60.

[5] في كتابه خلاف ذلك: أي لم يقع الظهار. راجع الامّ: ج 5 ص 278.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 2 و 3.

[7] الأُمّ: ج 5 ص 276.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست