responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 113

على الحمل و انقضاء ثلاثة أشهر بيض [1] و هو قويّ من حيث الاعتبار، لكنّ الأوّل هو المعتمد، للأخبار [2] من غير معارض.

و لو طلّق رجعيّاً ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة بلا خلاف كما في المبسوط [3] لعموم الآية [4] و الأصل، و لأنّها في حكم الزوجة، و للأخبار [5] و إن قصرت عن الباقي عليها من عدّة الطلاق كالمسترابة مع بقاء أكثر من أربعة أشهر و عشر عليها على إشكال: من عموم الأخبار. و من عموم أدلّة اعتداد المسترابة، و عدم اقتضاء الآية و الأخبار إلّا تربّص المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشراً و هو لا ينافي التربّص أزيد، مع الأصل و الاحتياط، و تعلّق العدّة السابقة بذمّتها، مع الجهل. يكون الموت فاسخاً لها، و كون الحكمة هي الاستبراء.

و قد يحتمل الاعتداد أربعة و عشراً بعد تمام التسعة أو السنة بناءً على أنّ عدّتها ما بعد العلم بالبراءة من الحمل، فإنّه يحصل من التسعة أو السنة، و لمّا تُوفّي عنها زوجُها كانت عدّتها الأربعة مع العشر فتعتدّ بها، فقد جمعت بين أدلّة عدّتي المسترابة و المُتوفّى عنها.

و فيه: أنّ الاعتداد بعد يقين البراءة خلاف الأصل، فيقتصر على موضع الدليل.

و لو كان الطلاق بائناً لم يعتبر الوفاة، و لا اعتدّت عدّتها بل أتمّت عدّة الطلاق و كفتها، لخروجها عن الزوجيّة، فلا يشملها النصوص. و خبر عليّ بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا تُوفّي عنها زوجُها و هي في عدّتها، قال: تعتدّ بأبعد الأجلين [6] متروك، للقطع و الإرسال، أو محمول على الاستحباب.


[1] السرائر: ج 2 ص 743.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد.

[3] المبسوط: ج 5 ص 277.

[4] البقرة: 234.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 463 ب 36 من أبواب العدد.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 464 ب 36 من أبواب العدد ح 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست