نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 114
و لو كان له زوجتان فصاعداً، فأبان واحدة، و كان البائن مبهماً و مات قبل التعيين و لم تعتبر القرعة اعتدّت الحامل بأبعد الأجلين من أجلَي الحمل و الوفاة، و غيرها بأبعد الأجَلَين من أجَلَي الطلاق كالمسترابة أي كطلاقها، أو كأجَل طلاقها إن بقي عليها أكثر من أربعة أشهر و عشر و الوفاة للاستصحاب و الاحتياط.
[و هنا ثمانية فروع]
فروع ثمانية:
[الفرع الأول]
الأوّل: لو أتت المطلّقة بولد لأقلّ من أقصى الحمل، أو له، و الاقتصار على الأقلّ، لندرة المطابقة، و هو كما عرفت سَنَة أو تسعة أشهر أو عشرة. فإن لم تنكح زوجاً غيره لحق الولد به و هو ظاهر، ثمّ إن كانت بائنة حسبت السنة من وقت الطلاق بلا إشكال، لحرمة الوطء بعده و كذا إن كانت رجعيّة حسبت السنة من وقت الطلاق، لا من وقت انقضاء العدّة خلافاً للمبسوط [1]على إشكال: من زوال النكاح بالطلاق فيزول الفراش، و لذا لو وطئها لا بنيّة الرجعة كان حراماً.
و من إباحة الوطء في عدّتها فيكون رجعة، و بقاء لوازم النكاح من التوارث و وقوع الظهار و الإِيلاء، و بقاء المعلول دليل على بقاء العلّة، فالنكاح باق، فكذا الفراش.
[الفرع الثاني]
الثاني: لو نكحت المطلّقة غيره ثمّ أتت بولد لزمانٍ يحتمل التكوّن من الزوجين بأن لا يتجاوز الأقصى من الأوّل، و لا ينقص عن الأقلّ من الثاني لحق بالثاني إن كان النكاح صحيحاً إذ لو ألحقناه بالأوّل أبطلنا النكاح الثاني و لا سبيل إلى بطلان الصحيح بمجرّد الاحتمال مع المخالفة للأصل، و الأخبار، و زوال الفراش الأوّل و ثبوت الثاني، و قد مرّ احتمال القرعة و أنّها مذهب الشيخ.