نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 112
و لو خرج منه أي الولد قطعة منفصلة كَيَدِه، لم يحكم بالانقضاء حتّى تضع الجميع لذلك.
و على القول بالانقضاء بوضع أحد التوأمين لا يقاس عليه وضع بعض الأعضاء المنفصلة، لانتفاء النصّ هنا، و عدم التردّد في عدم صدق الحمل و وضعه.
و لكن لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدميّ لكن ناقصاً منه عضو كَيَدٍ علم بقاؤها لا أنّه خلق ناقصاً فالأولى الانقضاء لأنّ الحمل هو الآدميّ أو مبدؤه، و هو هنا الآدميّ، و هو صادق على الخارج، و الأعضاء إن اعتبرت فبالتبع. و يحتمل العدم، لتبادر وضع الكلّ و لم يضع الكلّ حينئذٍ، و لأنّ الوضع للبراءة و لا براءة، و هو خيرة الإيضاح [1].
و لو طُلّقت فادّعت الحمل قُبل منها، لأنّها مأمونة على العدّة و صبر عليها أقصى مدّة الحمل و هو هنا سنة تسعة أشهر للحمل، و ثلاثة للعدّة على رأي وفاقاً للنهاية [2] لقول الكاظم ((عليه السلام)) في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه [3]. و لما مرّ من خبر سورة بن كليب في ذات الأقراء إذا تأخّرت حيضتها الثانية [4]. و نحو قول الكاظم ((عليه السلام)) لمحمّد بن حكيم: إنّما الحمل تسعة أشهر قال: فتتزوّج؟ قال تحتاط بثلاثة أشهر [5].
ثمّ لا يقبل دعواها كما نطقت به الأخبار [6] لتجاوز أقصى الحمل و زيادة.
و قيل في السرائر: يكفي مضيّ تسعة أشهر لما مرّ من أنّها تأتي