نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 111
آدميّ، و هو ظاهر المبسوط أيضاً [1]. و لعلّ الوجه فيه أنّ النطفة مبدأ مطلقاً شرعاً، و أنّ العلقة إنّما أُريد بها الدم الجامد المتكوّن من النطفة كما فسّرت به في بعض كتب اللغة. و ظاهر أنّه مبدأ له البتّة، و عبّر عن الدم الجامد الّذي لا يعلم بكونه من النطفة بالدم المتجسّد الخالي عن التخطيط.
و لو وضعت أحد التوأمين بانت من الأوّل، و لم تنكح غيره إلّا بعد وضع الأخير عند الشيخ في النهاية [2] و ابني حمزة و البرّاج [3] لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه سأل الصادق ((عليه السلام)) عنها فقال: تبين بالأوّل، و لا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها [4] و للاحتياط، للشكّ في صدق الوضع بوضع أحدهما.
و أطلق أبو علي انقضاء العدّة بوضع أحدهما [5] و وجهه صدق الحمل عليه، و وضعه على وضعه.
و الأقرب وفاقاً للخلاف [6] و المبسوط [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] و متشابه القرآن لابن شهرآشوب [10]تعلّق البينونة بوضع الجميع للأصل، و ضعف الخبر، و لأنّ أحدهما بعض الحمل، و المفهوم من الوضع وضع الكلّ، و لأنّ الحكمة في الاعتداد استبراء الرحم، و لا تبرأ إلّا بوضعهما.
و أقصى مدّةٍ بين التوأمين ما دون ستّة أشهر بلحظة، لأنّها أدنى مدّة الحمل، و مثل هذه المسامحة غير عزيز في كلامهم.
و لا تنقضي العدّة بانفصال بعض الولد لأنّها لم تضع حملها فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها الزوج لموتها في العدّة.