responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 111

آدميّ، و هو ظاهر المبسوط أيضاً [1]. و لعلّ الوجه فيه أنّ النطفة مبدأ مطلقاً شرعاً، و أنّ العلقة إنّما أُريد بها الدم الجامد المتكوّن من النطفة كما فسّرت به في بعض كتب اللغة. و ظاهر أنّه مبدأ له البتّة، و عبّر عن الدم الجامد الّذي لا يعلم بكونه من النطفة بالدم المتجسّد الخالي عن التخطيط.

و لو وضعت أحد التوأمين بانت من الأوّل، و لم تنكح غيره إلّا بعد وضع الأخير عند الشيخ في النهاية [2] و ابني حمزة و البرّاج [3] لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه سأل الصادق ((عليه السلام)) عنها فقال: تبين بالأوّل، و لا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها [4] و للاحتياط، للشكّ في صدق الوضع بوضع أحدهما.

و أطلق أبو علي انقضاء العدّة بوضع أحدهما [5] و وجهه صدق الحمل عليه، و وضعه على وضعه.

و الأقرب وفاقاً للخلاف [6] و المبسوط [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] و متشابه القرآن لابن شهرآشوب [10] تعلّق البينونة بوضع الجميع للأصل، و ضعف الخبر، و لأنّ أحدهما بعض الحمل، و المفهوم من الوضع وضع الكلّ، و لأنّ الحكمة في الاعتداد استبراء الرحم، و لا تبرأ إلّا بوضعهما.

و أقصى مدّةٍ بين التوأمين ما دون ستّة أشهر بلحظة، لأنّها أدنى مدّة الحمل، و مثل هذه المسامحة غير عزيز في كلامهم.

و لا تنقضي العدّة بانفصال بعض الولد لأنّها لم تضع حملها فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها الزوج لموتها في العدّة.


[1] المبسوط: ج 5 ص 240.

[2] النهاية: ج 2 ص 443.

[3] الوسيلة: 325، المهذّب: ج 2 ص 286.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 420 ب 10 من أبواب العدد ح 1.

[5] مختلف الشيعة: ج 7 ص 519.

[6] الخلاف: ج 5 ص 60 مسألة 8.

[7] المبسوط: ج 5 ص 241.

[8] السرائر: ج 2 ص 689.

[9] شرائع الإسلام: ج 3 ص 37.

[10] متشابه القرآن: ج 2 ص 200.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست