responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 110

العلم، و لأنّها إذا علقت دخلت في «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» و ربّما أسقطت، فإن لم يعتبر الظنّ، لم يكن أجلها الوضع.

فلا عبرة بما يشكّ فيه اتّفاقاً، إذ لا عبرة بمجرّد الاحتمال مع مخالفته الأصل.

و سواء كان الحمل تامّاً أو غير تامّ حتّى المضغة التي لم يكن فيها تخطيط ظاهر و لا خفيّ. و العلقة إذا علم أنّها حمل لشمول الحمل لجميع ذلك، بدليل اللغة و العرف و نصوص تحديد مدّة الحمل من الأخبار [1] و الأصحاب، خلافاً لما يوهمه كلام أبي عليّ [2] من عدم اعتبار ما دون المضغة.

و لا عبرة بالنطفة وفاقاً لابن حمزة [3] لعدم العلم باستقرارها، و استعدادها لنُشُوء آدميّ و إن ظنّ، أو علم صلاحيّتها لذلك، للقطع بأنّه لا يكفي و خلافاً للشيخ فاعتبرها أيضاً [4] و هو خيرة التحرير [5] و الجامع [6] لعموم النصوص [7] و هو ممنوع، لما عرفت.

و قال في التحرير: لا فرق بين أن يكون الحمل تامّاً أو غير تامّ بعد أن يعلم أنّه حمل و إن كان علقة، سواء ظهر فيه خلق آدميّ من عينين [8] أو ظفر أو يد أو رجل، أو لم يظهر لكن تقول القوابل: إنّ فيه تخطيطاً باطناً لا يعرفه إلّا أهل الصنعة، أو تلقي دماً متجسّداً ليس فيه تخطيط ظاهر و لا باطن، لكن تشهد القوابل أنّه مبتدأ خلق آدميّ لو بقي ليخلق و تصوّر، أمّا لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدّة [9].

و ظاهره عدم اشتراطه في النطفة و العلقة العلم أو الظنّ بكونها مبدأ نشوء


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد.

[2] مختلف الشيعة: ج 7 ص 528.

[3] الوسيلة: ص 325.

[4] المبسوط: ج 5 ص 240.

[5] تحرير الأحكام: ج 2 ص 71 س 27.

[6] الجامع للشرائع: ص 471.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 421 ب 11 من أبواب العدد.

[8] في تحرير الأحكام بدل «عينين»: عين.

[9] تحرير الأحكام: ج 2 ص 71 س 24.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست