نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 110
العلم، و لأنّها إذا علقت دخلت في «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» و ربّما أسقطت، فإن لم يعتبر الظنّ، لم يكن أجلها الوضع.
فلا عبرة بما يشكّ فيه اتّفاقاً، إذ لا عبرة بمجرّد الاحتمال مع مخالفته الأصل.
و سواء كان الحمل تامّاً أو غير تامّ حتّى المضغة التي لم يكن فيها تخطيط ظاهر و لا خفيّ. و العلقة إذا علم أنّها حمل لشمول الحمل لجميع ذلك، بدليل اللغة و العرف و نصوص تحديد مدّة الحمل من الأخبار [1] و الأصحاب، خلافاً لما يوهمه كلام أبي عليّ [2] من عدم اعتبار ما دون المضغة.
و لا عبرة بالنطفة وفاقاً لابن حمزة [3] لعدم العلم باستقرارها، و استعدادها لنُشُوء آدميّ و إن ظنّ، أو علم صلاحيّتها لذلك، للقطع بأنّه لا يكفي و خلافاً للشيخ فاعتبرها أيضاً [4] و هو خيرة التحرير [5] و الجامع [6] لعموم النصوص [7] و هو ممنوع، لما عرفت.
و قال في التحرير: لا فرق بين أن يكون الحمل تامّاً أو غير تامّ بعد أن يعلم أنّه حمل و إن كان علقة، سواء ظهر فيه خلق آدميّ من عينين [8] أو ظفر أو يد أو رجل، أو لم يظهر لكن تقول القوابل: إنّ فيه تخطيطاً باطناً لا يعرفه إلّا أهل الصنعة، أو تلقي دماً متجسّداً ليس فيه تخطيط ظاهر و لا باطن، لكن تشهد القوابل أنّه مبتدأ خلق آدميّ لو بقي ليخلق و تصوّر، أمّا لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدّة [9].
و ظاهره عدم اشتراطه في النطفة و العلقة العلم أو الظنّ بكونها مبدأ نشوء