responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 606

فإن أقرع و فضل من الغذاء لمن خرجت عليه القرعة شيء احتمل القرعة ثانيا للفاضل بين الجميع كالقرعة الاولى لبقاء استحقاق الجميع مع الاشتباه، و لم يندفع ضرورة من خرج من القرعة الاولى في بقية يومه.

و احتمل بين من عدا الأوّل خاصّة لاندفاع ضرورته الآن بخلاف غيره، و لعلّه الوجه.

و لو تعدّدت الزوجات قدّمت نفقاتهنّ على الأقارب لاشتراك الكلّ في كون نفقاتهنّ بمنزلة الدين فإن فضل عنهنّ شيء صرف إليهم و إلّا فلا، و يجوز له مع استحقاق أقاربه النفقة أن يتزوّج أربعا و إن استعقب وجوب النفقة عليهنّ و حرمانهم.

و لو كان أحد الأقارب المتساوين في الدرجة أشدّ حاجة كالصغير من الأولاد مع الأب و لم يكن ما يكفيهما احتمل تقديم الصغير كما في المبسوط [1] لأنّ النفقة على القريب لسدّ خلّته، فمن كانت حاجته أشدّ كان أولى، و هو يناسب القول بالقرعة في المسألة السابقة. و يحتمل هنا أيضا القرعة و القسمة كما تقدّم، للاشتراك في الاحتياج و الاستحقاق.

و تقدّم الأقرب على الأبعد كما تقدّمت الإشارة إليه، لكونه ولدا، أو والدا حقيقة، و هما في البعيد مجاز. و لآية اولي الأرحام [2]. و للنصّ [3] على إنفاق الأقرب كما سمعته، و سوّى بعض العامّة بينهما [4].

ثمّ إنّ أكثر النسخ كذلك، و عليه الكنز. و في بعضها: و تقديم الأقرب على الأبعد، و عليه الإيضاح [5].

و المعنى حينئذ أنّه إذا اشتدّت حاجة البعض احتمل اعتبار الحاجة و إن عارضها البعد لاشتراك الكلّ في استحقاق النفقة في الجملة، و العمدة في جهته


[1] المبسوط: ج 6 ص 34.

[2] راجع الأنفال: 75.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 236 ب 11 من أبواب النفقات.

[4] المجموع: ج 18 ص 307.

[5] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 288.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست