responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 607

الحاجة. و احتمل اعتبار القرب.

و بالجملة فعند تساوي الدرجة يقوى اعتبار الحاجة لذلك مع احتمال القرعة و القسمة لما عرفت، و مع الاختلاف و كون الأبعد أحوج تتعارض الحاجة و القرب، ففي الترجيح وجهان.

فلو كان له أب و جدّ معسران قدّم الأب، ثمّ الجدّ مقدّم على من بعده ثمّ أبو الجدّ، ثمّ جدّ الجدّ و هكذا.

و يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الامّ مع التساوي في الدرجة لتساوي درجة الأبوين. و ولد الولد و إن نزل مع الجدّ و إن علا يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق، للتساوي في الدرجة و إن لم يرث الجدّ مع ولد الولد.

و الذكور و الإناث في الأولاد يتشاركون بالسوية و إن اختلفوا في الميراث، لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف كما يحكم بالتشارك بالتسوية في الأبوين و الأجداد.

[الفصل الثالث في نفقة المماليك]

الفصل الثالث في نفقة المماليك و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل في نفقة الرقيق]

الأوّل في نفقة الرقيق تجب النفقة إجماعا على ما يملكه الإنسان من رقيق، صغير أو كبير، منتفع به و غيره و إن رفع السيّد يده عنه و خلّى بينه و بين نفسه، لأنّه محبوس عليه و لا يقدر على شيء. و عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): للمملوك طعامه و كسوته.

بالمعروف [1].

و يتقدّر بقدر الكفاية لأنّها لسدّ الخلّة و عدم التقدير في الشرع سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى، قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد لعموم الدليل و العلّة في


[1] كنز العمّال: ج 9 ص 77 ح 25047.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست