نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 607
الحاجة. و احتمل اعتبار القرب.
و بالجملة فعند تساوي الدرجة يقوى اعتبار الحاجة لذلك مع احتمال القرعة و القسمة لما عرفت، و مع الاختلاف و كون الأبعد أحوج تتعارض الحاجة و القرب، ففي الترجيح وجهان.
فلو كان له أب و جدّ معسران قدّم الأب، ثمّ الجدّ مقدّم على من بعده ثمّ أبو الجدّ، ثمّ جدّ الجدّ و هكذا.
و يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الامّ مع التساوي في الدرجة لتساوي درجة الأبوين. و ولد الولد و إن نزل مع الجدّ و إن علا يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق، للتساوي في الدرجة و إن لم يرث الجدّ مع ولد الولد.
و الذكور و الإناث في الأولاد يتشاركون بالسوية و إن اختلفوا في الميراث، لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف كما يحكم بالتشارك بالتسوية في الأبوين و الأجداد.
[الفصل الثالث في نفقة المماليك]
الفصل الثالث في نفقة المماليك و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في نفقة الرقيق]
الأوّل في نفقة الرقيق تجب النفقة إجماعا على ما يملكه الإنسان من رقيق، صغير أو كبير، منتفع به و غيره و إن رفع السيّد يده عنه و خلّى بينه و بين نفسه، لأنّه محبوس عليه و لا يقدر على شيء. و عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): للمملوك طعامه و كسوته.