نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 605
الميراث للاشتراك في القرب. و وجوب الإنفاق في الجملة مع التساوي في الأنوثة.
و اختصاص البنت بالنفقة لأنّها من كسبه، و لوجود ما يدلّ على عدم الوجوب على الامّ من الكتاب و السنّة بخلاف البنت، و لأنّها المأمورة بالمصاحبة بالمعروف، و لأنّها أقرب، لأنّها أكثر ميراثا.
[البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم]
البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم و يبدأ المنفق بنفسه إذ لا تكلّف نفس إلّا وسعها فإن فضل شيء صرفه في نفقة زوجته فإنّها كالدين. فإن فضل شيء فللأبوين و الأولاد فهم متساوون في الدرجة فإن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد و هكذا يتساوى الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة، و إذا فضل عن الأدنى درجة ارتقى إلى الأبعد و إن لم يفضل اقتصر على الأدنى.
و لو كان له أبوان و معه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه إن انتفعا به.
و كذا لو كان له أب و ابن، أو أمّ و ابن، أو أبوان و ابن، أو ولدان، أو أبوان و ولدان و بالجملة اثنان أو جماعة في درجة واحدة قريبة أو بعيدة بالسويّة، للتساوي في الاستحقاق من غير مرجّح. و يمكن القول بالتقسيم على قياس ما يرثه المنفق منهم.
و لو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم و قلّته فالوجه القرعة لأنّ النفقة عليهم إنّما هي لسدّ الخلّة، فإذا لم ينسدّ خلّة الجميع لزم الإنفاق على من ينسدّ به خلّته واحدا أو أكثر، و لا يمكن الترجيح إلّا بالقرعة و ليست كالدين الذي يقتسمه الديّانون و إن لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه.
مع احتمال القسمة هنا أيضا، كما في المبسوط [1] و السرائر [2] للاشتراك في الاستحقاق و اختصاص القرعة بما ينحصر المستحقّ فيه في واحد و لم يتعيّن.