responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 558

و لا تجب بالمتعة إجماعا و لا لغير الممكّنة من نفسها كلّ وقت في أي موضع أراد إن كان لائقا بمثلها من كلّ استمتاع محلّل أراد.

فلو مكّنت قبلا و منعت غيره من الدبر أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها كلّا أو بعضا كما مرّ، مع احتمال عدم السقوط أصلا.

و كذا لو مكّنته ليلا خاصّة أو نهارا خاصّة أو في مكان دون آخر ممّا أي: وقت أو مكان يجوز فيه الاستمتاع سقطت كلّا، كما أنّ البائع إذا قال: أسلّم السلعة على أن تتركها في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحقّ به العوض.

و هل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز حتّى يكون النشوز مسقطا لها أو إنّما تجب بالتمكين؟ فيه إشكال من عموم أدلّة الوجوب كقوله تعالى: «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» [1]، و قوله «ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا» [2]، و قوله «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» [3]، و الأخبار [4]. و من الأصل، و ما روي: أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) تزوّج و دخل بعد سنين و لم ينفق [5]، و ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله): من قوله: اتّقوا اللّه في النساء فإنّهنّ عواري عندكم، اتّخذتموهنّ بأمانة اللّه و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه، و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف [6]. فإنّه (عليه السلام) أوجب لهنّ الرزق و الكسوة إذا كنّ عندهم، و إنّ العقد يوجب المهر عوضا فلا يوجب عوضا آخر، و إنّ النفقة مجهولة، و العقد لا يوجب مالا مجهولا، و هو الأظهر، و إن ضعفت أدلّته غير الأصل فهو يكفينا، فإنّ أدلّة الوجوب مجملة فيقتصر من مدلولها على موضع اليقين.

فلو تنازعا في النشوز، فعليه بيّنة النشوز على الأوّل لأنّ الأصل معها، و هو وجوب النفقة و انتفاء المانع.


[1] البقرة: 233.

[2] النساء: 3.

[3] النساء: 34.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 223- 226 ب 1 من أبواب النفقات.

[5] لم نعثر عليه.

[6] مشكل الآثار: ج 3 ص 212، مع اختلاف.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست