responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 557

حضن، و إلّا لم يجبر عليه، لعدم الدليل، و عليه يحمل إطلاقه كغيره.

فإن عاد رجع حقّه لزوال المانع. و في المبسوط: إن سافر أحد الأبوين دون الآخر إلى ما دون مسافة القصر فهو في حكم الحاضر، و إن سافر إليها فالأب أحقّ بكلّ حال. و قال قوم: إن انتقل الأب فالأمّ أحقّ، و إن انتقلت الامّ من قرية إلى بلد فهي أحقّ، و إن عكست فهو أحقّ لسقوط التعليم في القرى، قال: و هو قويّ [1]. و الأولى الفرق بين زمان التعليم و التأديب و ما قبله، و لعلّه المراد.

و يثبت الحضانة على المجنون البالغ للأب لأنّه كالطفل بل أولى بالحضانة، و لمّا كان الولد للأب كانت الحضانة له.

[المقصد الخامس في النفقات]

المقصد الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة: النكاح، و القرابة، و الملك فهاهنا فصول ثلاثة:

[الفصل الأوّل: في النكاح و فيه مطالب]

الأوّل: في النكاح و فيه مطالب ستّة:

[المطلب الأوّل: في الشرط]

الأوّل: في الشرط إنّما تجب النفقة بالعقد الدائم اتفاقا، و يعضده الأصل و الأخبار، و إنّما تجب مع التمكين التامّ و هو التخلية التامّة بينه و بين نفسها كلّ حين، و كلّ مكان يحلّ فيه ما يريده منها و يليق بها، و لا بدّ من القول بأن تقول: سلّمت إليك نفسي في كلّ زمان و مكان شئت، كما في التحرير [2]، إن قلنا بكون التمكين التامّ شرط النفقة، إذ لا يتحقّق بدونه، إلّا أن يكتفي بالتمكين مرّة مع الوثوق بالاستمرار عليه، أو بالوثوق و إن لم يحصل التمكين و إن بعد الفرض و لا حاجة إلى القول على القول الآخر.


[1] المبسوط: ج 6 ص 40.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 45 س 32.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست