responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 559

و على الثاني عليها إقامة البيّنة بالتمكين لأنّ الأصل معه، فهذه واحدة من ثمرات الخلاف.

و من ثمراته: أنّه لو لم يدخل و مضت مدّة استحقّ النفقة فيها على الأوّل إن كانت ساكتة، إذ لا نشوز، دون الثاني كما في المبسوط [1] إذ لا تمكين و لا وثوق بحصوله لو طلبه بخلاف ما إذا صرّحت بالتمكين التامّ و لم تلفظ و لا فعلت ما ينافيه، و بخلاف ما لو دخل و لم يطرأ ما ينافي التمكين، لحصول التمكين في الأوّل و الوثوق في الثاني، و فيه تنبيه على الاكتفاء بالتمكين مرّة مع الوثوق.

و منها: أنّه لو كان غائبا فإن كانت قد مكّنت قبل و لم يطرأ ما يعارضه استحقّت النفقة زمن الغيبة على القولين، لحصول المقتضي و انتفاء المانع.

و إن غاب قبل التمكين الفعلي و هو الدخول المستلزم للوثوق بالتمكين التامّ أو قبل التمكين القولي، أو المراد به الوثوق، بالقول كان أو بغيره فحضرت عند الحاكم و بذلت التمكين و جعلناه شرطا أو سببا كان الحكم ما في المبسوط [2]: من أنّه لم تجب النفقة إلّا بعد إعلامه و وصوله أو وصول وكيله للقبض [3]، فيجب النفقة من حين القبض.

و لو اعلم فلم يبادر بنفسه و لم ينفذ وكيلا سقط عنه الإنفاق قدر وصوله و الزم بما زاد أي: بنفقته، و كذا الحال لو أعلمت الزوج بالتمكين من غير حضور عند الحاكم، و أمّا على القول الأوّل فهي مستحقّة للنفقة بالعقد، فلا تتفرّع عليه هذه الأحكام.

و أمّا لو نشزت قبل الغيبة و عادت إلى الطاعة فعلى القولين لم تجب النفقة حتّى يعلم الزوج و ينقضي زمان يمكنه الوصول إليها


[1] المبسوط: ج 6 ص 11.

[2] المبسوط: ج 6 ص 12.

[3] في المطبوع: «قبل القبض» مع زيادة: للقبض، خ ل.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست