responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 551

تسع سنين، و لم أقف على مستنده، إلّا أن يقال: إنّها لمّا كانت مستورة و لا بدّ للأب من التبرّح [1] كثيرا لم يكن لها بدّ من وليّ يربّيها إلى البلوغ، و حدّه تسع سنين.

أو إنّا نستصحب الولاية فيها، و إنّما خرجت عن الولاية على الذكر قبل البلوغ للخبر السابق، و هو و إن كان مطلقا إلّا أنّ الأليق بالذكر ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعا، و الأنثى بخلافه، إذ بلوغ السبع وقت التأديب و التربية لهما، و تأديبه أليق بالأب و تربيتها بالأمّ.

و قيل في المقنع [2]: ما لم تتزوّج الامّ و هو المحكيّ عن أبي عليّ [3]، لخبر سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ به؟ قال: المرأة ما لم تتزوّج [4].

و يمكن حمل الخبر و كلامي الصدوق و أبي علي على ما قبل البلوغ كما يقتضيه الأصول، كما هو صريح الخلاف. [5]، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين على القول بالبلوغ بها ثمّ يصير الأب أولى بها إن لم تبلغ و ترشد بالتسع.

و أمّا اشتراط الحرّيّة و الإسلام و العقل في الأمّ فلأنّها بانتفاء أحدها يخرج عن أهليّة الولاية، لأنّ الأمة مملوكة المنافع لغيرها فلا تفرغ للاشتغال بتربية الولد، و إن أذن المولى فإنّ له الرجوع كلّما أراد، فربّما تضرّر به الولد، و لفحوى ما دلّ على اشتراط الحرّيّة في الأب كما سيظهر.

و لا سبيل للكافرة على الولد المسلم، و ربّما ضلّ بصحبتها و تأدّب بآدابها.

و لا بدّ للمجنونة ممّن يحضنها على أنّ الأولى اشتراط الأمانة فيها كما اعتبره الشيخ [6] و جماعة، و لا أمانة لكافرة و لا مجنونة.


[1] في ن: التبرّج.

[2] حكاه عنهما في مختلف الشيعة: ص 577 س 28.

[3] حكاه عنهما في مختلف الشيعة: ص 577 س 28.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 191 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 4.

[5] الخلاف: ج 5 ص 131 المسألة 36.

[6] المبسوط: ج 6 ص 40.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست