نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 552
هذا الذي ذكر من أحقّيّة الأمّ في مدّة الرضاع و بعدها إذا لم تتزوّج الأمّ فإن تزوّجت سقطت حضانتها عن الذكر و الأنثى، و يصير الأب أولى إن كان، للإجماع و الأخبار، و لأنّها بالتزوّج صارت مملوكة الاستمتاع كلّ حين على كلّ حال، و هو يخلّ بإيفاء حقّ الحضانة.
و أجرى القاضي في المهذّب أمّ الأمّ مجرى الامّ لدخولها في الأمّ، فذكر: أن الامّ إن تزوّجت كانت الحضانة لأمّها إن كانت و لم تكن متزوّجة بغير جدّ الولد [1] و هكذا. و نصّ في المبسوط [2] و الخلاف [3] على أولويّة الأب من أمّ الأمّ، و هو الموافق للأصل.
فإن طلّقت الامّ عادت ولايتها لزوال المانع، خلافا لابن إدريس [4] استصحابا. و العود من حين الطلاق إن كان بائنا، و إلّا فإنّما تعود بعد العدّة لبقاء علقة الزوجيّة قبلها، و كلام المبسوط [5] يعطي العود بالطلاق.
فإن مات الأب فالأمّ أحقّ بالذكر و الأنثى من كلّ أحد: وصيّا كان أو غيره قريبا كان أو غيره إلى أن يبلغا لأنّها أشفق و أرفق «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ»[6].
و لصحيح ابن أبي عمير أرسل عن زرارة أنّه سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ، فقال: لها أجر مثلها، و ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله [7].
و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به