responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 550

الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ، فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة [1]. و هو اختيار الأكثر، و حكى الإجماع عليه في الغنية [2].

و إن كانت أنثى أو خنثى على الأقرب في الخنثى استصحابا لولايتها عليها إلى أن يعلم المزيل، و لأنّها لاحتمال الأنوثيّة مستورة، و الأب لا بدّ له من التبرّح [3] كثيرا، فلا بدّ من تسليمها إلى الأمّ لئلّا يخلو عن وليّ يربّيها.

و يحتمل العدم لأنّ ولايتها ثبتت على خلاف الأصل في الأنثى، و أنوثيّتها غير معلومة، فكذا الولاية عليها.

فالأمّ أحقّ بها إلى سبع سنين من حين الولادة لا من حين الفطام وفاقا للأكثر، لصحيح عبد اللّه بن جعفر عن أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: أنّه كانت لي امرأة، ولي منها ولد، و خلّيت سبيلها، فكتب: المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة [4]. و إنّما حمل على الأنثى للجمع بينه و بين خبر داود [5]. و حكى عليه الإجماع في الغنية [6]، و خصّه الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8] و أبو علي [9] و القاضي في المهذّب [10] بالذكر جمعا بينه و بين ما سيذكر.

و قيل في المقنعة [11] و المراسم [12] و المهذّب [13]: أنّها أحقّ بها إلى


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[2] الغنية: ص 387.

[3] في ن: التبرّج.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 192 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 6.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[6] الغنية: ص 387.

[7] الخلاف: ج 5 ص 131 المسألة 36.

[8] المبسوط: ج 6 ص 39.

[9] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ص 577 س 28.

[10] المهذّب: ج 2 ص 262.

[11] المقنعة: ص 531.

[12] المراسم: ص 164.

[13] المهذّب: ج 2 ص 262.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست