و لو طلبت الثيّب بعد المبيت ثلاثا الزيادة إلى سبع أو أقلّ أو أكثر لم يبطل حقّها من الثلث بمجرد الطلب و لا المبيت، لانتفاء الدليل.
و المشهور عند الشافعيّة أنّها إن التمست السبع قضاهنّ جمع، و إن بات عندها سبعا من غير التماس لم يقض إلّا الأربع لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) خيّر أمّ سلمة [2] في الخبر المتقدّم بين اختيار الثلاث خاصّة و السبع بشرط القضاء، فدلّ على أنّها إن اختارت السبع لزم القضاء، و لأنّ السبع حقّ البكر. فإن التمسها فقد رغبت فيما ليس مشروعا لها فيبطل أصل حقّها.
كما أنّ من باع درهما بدرهمين بطل أصل المعاملة. و إن التمست إقامة ستّ فما دونها أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض إلّا الزائد، لأنّها لم تطمع في الحقّ المشروع لغيرها، و قد سمعت كلام الشيخ في الخلاف، و أنّه إمّا أن يخصّها بثلاث أو بسبع و يقضيها، لحديث أمّ سلمة، و هو عاميّ.
و لو سيق إليه زوجتان أو زوجات ليلة أو يوما ابتدأ في القسمة بمن شاء كما في الشرائع [3]، للتساوي في استحقاق الليلة و إن ترتّبتا في الزفاف. و يقوى ما في المبسوط [4] و التحرير [5] من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها، لأنّ لها حقّ السبق.
أو أقرع كما في المبسوط [6] و المهذّب [7] و التحرير [8] لئلّا يلزم الميل المنهيّ عنه، و لعلّه يتخيّر حينئذ بين أن يكمل ما لمن خرجت باسمها القرعة من الثلاث أو السبع ثمّ يبتدئ للأخرى، و إن يفرّقها لهما كأن يبيت الليلة الأولى عندها ثمّ عند الأخرى و هكذا، ثمّ إن كانت القسمة أو التخصيص واجبا وجبت القرعة، و إلّا استحبّت.