responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 502

و في السرائر: إذا عقد على بكر جاز أن يفضّلها بسبع و يعود إلى التسوية، و لا يقضي بما فضّلها، فإن كانت ثيّبا فضّلها بثلاث ليال [1]. و ظاهره الموافقة أيضا.

و في الخلاف: إنّ للبكر حقّ التخصيص بسبعة، و للثيّب، حقّ التخصيص بثلاثة خاصّة لها، أو بسبعة يقضيها للباقيات، و استدل عليه بالإجماع و الأخبار، و بما روي أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال لامّ سلمة حين بنى بها: ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبّعت عندك و سبّعت عندهنّ، و إن شئت ثلّثت عندك و درت [2].

و قال أبو علي: إذا دخل ببكر و عنده ثيّب واحدة فله أن يقيم عند البكر أوّل ما يدخل بها سبعا ثمّ يقسّم، و إن كانت عنده ثلاث ثيّبات أقام عند البكر ثلاثا حقّ الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة يتمّه سبعة و يقيم عند كلّ واحدة من نسائه مثل ذلك ثمّ يقسّم لهنّ جاز. و الثيّب إذا تزوّجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حقّ الدخول، ثمّ يقسّم لها و لمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية [3].

و الذي عليه المصنّف و المحقّق: تخصيص البكر بسبع و الثيّب بثلاث مطلقا، و ظاهرهما الوجوب.

حرّة كانت عند الزفاف أو أمة مسلمة أو كتابيّة إن سوّغناه أي التزوّج بالأمة و عنده اخرى و بالكتابيّة دائما، لإطلاق النصّ و الفتوى.

و قرّب في التحرير التنصيف للأمة [4]، لأنّه من القسمة، و ذلك حكم القسمة.

و في كيفيّة التنصيف وجهان، إكمال المنكسر و عدمه.

ثمّ المشهور أنّه لا يقضي للباقيات هذه المدّة بل يستأنف القسم بعد ذلك للأصل، و عدم لزوم الجور، فإنّ للجديدة مزيّة على غيرها، فإنّ القسم- كما عرفت- لرفع الاستيحاش، و الجديدة أشدّ استيحاشا فاستحقّت الفضل عليهنّ، خلافا لأبي علي في السبع للبكر كما سمعت كلامه، و لأبي حنيفة حيث


[1] السرائر: ج 2 ص 608.

[2] الخلاف: ج 4 ص 413 المسألة 6.

[3] حكاه عنه في مسالك الأفهام: ج 8 ص 327.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 41 س 34.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست