responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 504

[الفصل الرابع في الظلم في القسمة]

الفصل الرابع في الظلم في القسمة و القضاء لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخلّ بليلتها بلا خلاف إن بقيت في حباله و كان الجور بالبيتوتة في ليلتها عند الضرّة أو الضرّات، فإن كانت له أربع و بات في الرابعة منفردا لم يمكنه القضاء، لاستيعاب الحقوق الليالي، إلّا أن يفارق أحد الضرّات بموت أو طلاق أو نحوه. ثمّ إن جار، بأن بات في لياليها عند الضرّات سواء، كان عليه قضاء حقّها ولاء.

فلو كان له ثلاث، فبات عند اثنتين عشرين سواء بات عند كلّ عشرا ولاء أو بات عند هذه ليلة و عند تلك ليلة و هكذا إلى أن أتمّ لهما عشرين أو غير ذلك بات عند الثالثة عشرا سبع و نصف منها قضاء و الباقي أداء، لأنّ له ثلاث زوجات، فله من العشرين خمس تبرّع بها عليهما و لا قضاء للتبرّع، فإذا بات عند الثلاثة ثلاثا قضاء بات الرابعة أداء، و إذا بات التاسعة و نصفا قضاء بات النصف الآخر أداء. أو الكلّ أداء إذا جعل القسمة عشرا عشرا فلا يكون من مسألة الجور، إلّا إذا لم يبت عند الثالثة أو بالنسبة إلى الرابعة. و لا بدّ من أن يبيت العشرة ولاء لأنّها استحقّت العشر من الآن و اجتمعت في ذمّته، و قد استوفت الضرّتان حقّيهما، و هو متمكّن من إيفائها حقّها، فيجب عليه المبادرة.

فإن تزوّج الرابعة فإن بات عند الثالثة عشرا متوالية ظلم الجديدة، بل عليه أن يقضي حقّ الجديدة بثلاث أو سبع، ثمّ يبيت عند الثالثة ثلاث ليال و عند الجديدة ليلة و هكذا ثمّ يبيت العاشرة لليالي المظلومة، و هي الثالثة عشرة لليالي القسم بينها و بين الجديدة عند المظلومة و ثلث ليلة عند الجديدة لأنّ حقّها واحدة من أربع ثمّ يخرج إلى صديق أو مسجد أو نحوه. و له أن يبدأ الجديدة بالقرعة أولا بها، فيبيت عندها ليلة و عند المظلومة ثلاثا، ثمّ يبيت ثلاث ليال عند الجديدة و ليلة عند المظلومة ثمّ يستأنف القسمة.

و كذا إن لم يبت عند الضرّتين أو الضرّات سواء، بأن كان له ثلاث، فظلم

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست