responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 481

بيّنة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه [1]. و أصالة عدم التأجيل أو زيادة الأجل معارض بأصالة عدم الزيادة، فإنّ التأجيل نقص في المهر و أصالة عدم اشتغال الذمّة الآن مثلا.

و أمّا إذا كان اختلافهما في التسمية و عدمها للاختلاف في التعيّن و عدمه من غير اشتمال على الاختلاف بالزيادة و النقصان، أو مع الاشتمال عليه أيضا، فإنّما يقدّم قوله، لأنّه الظاهر، و لأصالة براءته من غير تلك العين، لكن يعارضهما أصالة عدم التسمية و عدم التعيّن.

فالأقوى تقديم قولها، و خصوصا إذا كان قبل الطلاق و الدخول، فإنّها تعترف بعدم استحقاقها الآن شيئا، فلينزّل الكلام على ما اشتمل على الاختلاف بالزيادة و النقصان، و إن كان مهر المثل متعيّنا في النقد الغالب مثلا اتّجه التحالف إن خالفه العين المدّعى تسميتها، و كذا يتحالفان إن لم يختلف الوصفان المختلف فيهما بالزيادة و النقصان، و ربّما احتمل التحالف مطلقا، لإنكار كلّ ما يدّعيه الآخر.

و أمّا في الاختلاف في الجنس فالظاهر التحالف و إن اختلفا قيمة كما في الجامع [2]، و لكن الأكثر و منهم: المنصف في التحرير [3] أطلقوا تقديم قوله، و ظاهر الخلاف الإجماع عليه [4] فلعلّهم أرادوا ما إذا اختلفا قيمة، و إن أريد المطلق فوجهه أصالة براءته من غير العين التي تدّعيها.

و يمكن أن يكون المراد الجنس الذي لا يتعلّق الغرض غالبا بعينه كالنقدين الغالبين، كأن تدّعي عليه مائة دينار فيقول: مائة درهم، فيقوى القول بتقديم قوله، و يرشد إليه تمثيلهم بذلك.

و ليس ببعيد من الصواب تقديم من يدّعي مهر المثل منهما، لأنّه الأصل و الظاهر. فإن ادّعى النقصان عنه و ادعت الزيادة عليه


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 28 ب 18 من أبواب المهور ح 1.

[2] الجامع للشرائع: ص 443.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 39 س 14.

[4] الخلاف: ج 4 ص 383 المسألة 25.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست