responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 482

تحالفا لمخالفتهما الأصل و الظاهر و ردّ إليه أي مهر المثل لبطلان التسميتين بالتحالف، و كلّما بطل المسمّى ثبت مهر المثل.

و لو ادّعيا بالزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنّه أكثر من مهر المثل فإذا قدّم دعواه مهر المثل فالزائد أولى، ثمّ الأصل البراءة ممّا تدّعيه من الزيادة، و لأنّه أقرب إلى الأصل.

و احتمل الرجوع إلى مهر المثل لاشتراك الدعويين في مخالفة الأصل و الظاهر، و لأنّه يسقط دعواها بيمينه و دعواه بإقرارها، و إذا بطلا ثبت مهر المثل.

و لو ادعيا النقصان عنه المختلف احتمل تقديم قولها لأنّه أولى بالقبول من مهر المثل، و لأنّه أقرب إلى الأصل و احتمل ثبوت مهر المثل بعد التحالف لمثل ما عرفت و احتمل تقديم قوله، لأنّهما اتفقا على عدم استحقاق مهر المثل، و الأصل البراءة من الزائد.

و لو كان الاختلاف في التسليم قدّم قولها مع اليمين للأصل سواء دخل أو لا إلّا إذا ترجّح الظاهر على الأصل كما كانت العادة قديما من تقديم المهر على الدخول، و عليه تحمل الأخبار الناطقة بتقديم قوله بعد الدخول [1].

و في صداق الخلاف: أنّ بتقديم قولها الإجماع و الأخبار [2]. و في نفقاته: أنّ بتقديم قوله الإجماع و الأخبار [3]. و ينبغي الجمع بحمل الثاني على ما إذا جرت العادة بالتقديم، و الأوّل على خلافه.

و لو قال: هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح أو التسمية أو أصل المهر أو أن يسكت عنها، فإنّ الإقرار بثبوت النسب يدلّ على الوطء المحترم، لأنّ تكوّن الولد من غير وطء نادر جدّا، و احتمال زناها مضمحلّ بالأصل، و الوطء المحترم يستدعي المهر، و الأصل فيه مهر المثل إلى


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 13 ب 8 من أبواب المهور.

[2] الخلاف: ج 4 ص 385 المسألة 27.

[3] الخلاف: ج 5 ص 116 المسألة 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست