نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 480
صدّق باليمين قبل الدخول و بعده للأصل. لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، و مع الدخول مهر المثل إلّا إذا ادّعى عليها التدليس و أثبت الدعوى، و لم نقل بثبوته لها إذا دلّست.
و الأقرب أنّ دعواها إن قصرت عنهما أي عن المتعة و لم يدخل بها أو عن مهر المثل و دخل بها ثبت لها ما ادعته بالطلاق أو الدخول، من غير تكليفه اليمين، و لم يثبت الزائد لاعترافها بالبراءة منه.
و لو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إيّاه أي الاستحقاق أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح أي الوطء كما نصّ عليه نفسه فيما نقل عنه في الإيضاح [1]فالأقرب عدم سماعه أي الإنكار، و إن اعترف بالعقد فالأقرب عدم سماع إنكار الاستحقاق رأسا، أي: حتّى بالوطء.
و وجه القرب: أنّ الأصل إيجاب الدخول في العقد الصحيح للمسمّى و مهر المثل على الزوج، و إنّما يسقط عنه بالتدليس أو ضمان الأب أو المولى، و الكلّ خلاف الأصل، فلا بد له إذا أنكر الاستحقاق أن يثبت مسقطة، فالإنكار بنفسه غير مسموع، و أمّا دعوى المسقط فتسمع و عليه الإثبات، و إن لم يعترف بالدخول سمع الإنكار، و عليها إثباته أو إثبات الاستحقاق أو التسمية.
و لو اختلفا في قدره أو وصفه من [نحو] الجودة و الرداءة و التعجيل و التأجيل، و بالجملة ما يختلف به الموصوف زيادة و نقصان، و في التحرير: أو جنسه [2]أو ادعى التسمية و أنكرت قدّم قوله و لو قدّره بأرزة أي ربع حبّة، و الحبّة ثلث قيراط، و هو جزء من عشرين جزء من دينار، أي بأقلّ ما يتموّل، إذ ليس لما دون الأرزة اسم خاصّ مع اليمين لأصل البراءة من الزائد.
و صحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادعت أنّ صداقها مائة دينار، و ذكر الزوج أنّ صداقها خمسون دينارا، و ليس لها