responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 436

فما في الخبر من «الدار و الخادم» [1] إنّما ذكر للتمثيل.

و المتوسّط يمتّع بخمسة دنانير أو الثوب المتوسّط أو نحو ذلك، و لا يأبى عن التوسّط الاقتصار في الكتاب [2] و السنّة [3] على الموسع و المقتر، فإنّ المتوسّط داخل فيهما، فإنّ مراتب السعة و الإقتار مختلفة جدّا.

و يمتّع الفقير بدينار أو خاتم و شبهه و ما في الخبر من «الخمار و الحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم» [4] فعلى التمثيل.

و في المبسوط: أنّ الاعتبار بهما جميعا عندنا، أي بحال الزوجين، قال: و قال قوم: الاعتبار به لقوله تعالى «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» و هذا هو الأقوى، و فيهم من قال: الاعتبار بها بحسب يسارها و إعسارها و جمالها [5] انتهى.

و ما حكاه أخيرا قول للشافعي [6] لأنّها بدل من مهرها و العبرة فيه بحالها، فكذا في البدل، و الآية حجّة واضحة على اعتبار حاله، و لا ينافي اعتبار حالها أيضا، كما ينصّ عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء [7].

و لا تستحقّ المتعة إلّا المطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها أمّا عدم الوجوب للمطلّقة غيرها فهو المذهب، و الأصل من غير معارض، فإنّ الآية [8] و إن احتملت العموم لكن الظاهر الاختصاص، لوقوعه بين الشرطيّتين المتعاطفتين، نعم تستحب للأخبار [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 57 ب 49 من أبواب المهور ح 3.

[2] البقرة: 236.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 57 ب 49 من أبواب المهور ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 57 ب 49 من أبواب المهور ح 1.

[5] المبسوط: ج 4 ص 295.

[6] الامّ: ج 5 ص 71.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 55 ب 48 من أبواب المهور ح 7.

[8] البقرة: 236.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 54 ب 48 من أبواب المهور.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست