نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 435
و إليه أشار المصنّف حيث استشكل في اعتبار الأقارب مطلقا، و قطع بعدم اعتبار الأمّ، و إلّا لم يكن لكلامه محصّل، فإنّ إطلاق الأقارب لا معنى له إلّا ما يشمل العصبات و غيرهنّ، و العصبات إنّما هنّ الأقارب من الأب.
نعم، يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها كما ذكره الشيخ [1] و القاضي [2] و غيرهما. فإنّ البلاد يتفاوت في المهور تفاوتا بيّنا، فلو لم يعتبر البلد أشكل الأمر مع الاختلاف، و كما اعتبر الاختلاف في الصفات لإيجابه اختلاف المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد، و للضرر العظيم إن لم نعتبر البلد، و لأنّ الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلد إذا مكّنت. و يحتمل عدم اعتبار البلد، لإطلاق الأخبار.
و يعتبر فيهم أن يكونوا في مثل عقلها و جمالها و يسارها و بكارتها و صراحة نسبها، و بالجملة في كلّ ما يختلف لأجله النكاح في الرغبة و المهر لينضبط، و من ذلك تزويج مثلها بمثله، فإنّه يختلف به اختلافا بيّنا.
و الأقرب عدم تقديره بمهر السنّة فيما أشبه الجناية من الوطء الغير المأذون فيه شرعا أصالة كالنكاح الفاسد و وطء الشبهة بغير النكاح و الإكراه لأنّه إنّما يتلافى الجناية بما هو قيمة مثل المجني عليه مع عدم المعارضة بما يقدّر، فإنّ الخبرين لا يتناولانه، و إنّما يقدّر مهر بناته (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك في النكاح.
و يحتمل التقدير لكشف التقدير به في النكاح عن أنّه أقصى قيمته شرعا، و هو ممنوع.
و المعتبر في المتعة بحال الرجل كما هو نصّ الكتاب [3]فالغنيّ يمتّع بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير و مثّل ذلك لإطلاق النصّ،