responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 437

و أمّا غير المطلقة ممّن لم يفرض لها و لا دخل بها، كالتي بانت بموت أو لعان أو فسخ أو ردّة فالأكثر على عدم الوجوب لها للأصل. و في المبسوط في وجه إيجابها لكلّ فراق من جهة الزوج كإسلامه و ارتداده و لعانه أو من جهتهما كالخلع أو من أجنبيّ كالرضاع [1] دون ما كان من جهتهما حتى فسخ الزوج لما بها من عيب لكونها المدلّسة، و هو اختيار المختلف و زاد وجوبها لزوجة العنّين إذا فسخت [2] و لا دليل إلّا الحمل على الطلاق، و ليس قياسا، و وجوب نصف المهر لزوجة العنّين فكذا المتعة، و فيه أنّ وجوبه بالنصّ [3] دون الحمل على الطلاق.

و لو اشترى زوجته المفوّضة قبل الفرض و الدخول فسد النكاح للملك و لا مهر لعدم الفرض و لا متعة لعدم الطلاق، و لأنّها لو وجبت لها لكانت للمشتري.

و للمفوّضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما تستحق بالوطء أو الموت أو للتشطير بالطلاق و ما حمل عليه و لها حبس نفسها عن الزوج للفرض و التسليم للمفروض، لما في النكاح من معنى المعاوضة.

و حين الفرض لو اتفقا على الفرض جاز و أفق مهر المثل أو خالفه، علما به أو لا.

و إن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر من أنّه إثبات للمهر في ذمّة الزوج، و لا يصحّ إلّا بتراضي الزوجين، و لا مدخل فيه لغيرهما، و أقربه أنّه يفرض لأنّه قطع للخصومة، و هو من شأنه مع حصول سببه بالعقد، فإنّها بالعقد تملك إن تملك. و لا يفرض إلّا مهر المثل كما في قيم المتلفات ما لم يتجاوز السنّة فيردّ إليها، و قد نصّ عليه في التحرير [4]. و أمّا إذا رضيا بفرضه فيلزمهما ما فرضه مطلقا، وافق مهر المثل أو لا، و أفق السنّة أو لا.


[1] المبسوط: ج 4 ص 320.

[2] مختلف الشيعة: ج 7 ص 181.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 35 س 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست