و هما ضعيفان غير نصّين على المطلوب، و لذا قيل بعدم التحديد، و هو قويّ، لإطلاق الأخبار [3] بالرجوع إلى مهور نسائها، و قضاء العادة بأنّها إذا مكّنت كذلك، فإنّما رضيت بما جرت به عادة مثلها من نسائها، و تختلف العادات باختلاف الأزمنة و الأمكنة و القبائل، فلا يضرّ فضل بناته (صلّى اللّه عليه و آله) على سائر النساء، في الصفات.
و هل المعتبر من أهلها العصبات أي الأقارب من قبل الأب خاصّة أو الأقارب مطلقا؟ إشكال من عموم نسائها في الأخبار [4] و هو المشهور و من أنّ العبرة في الشرف بالآباء، و هو خيرة المهذّب [5] و الجامع [6] قالا: فإن لم يكن فغيرهنّ من ذوات الأرحام، فإن لم يكن فمثلها من نساء بلدها.
أمّا الأمّ فليست من نسبها وفاقا للقاضي [7] لأنّ الولد منسوب إلى الأب فالشرافة و ضدّها باعتباره دونها. فلا يعتبر بها و بمن انتسب إليها، إلّا مع فقد العلم بحال من انتسب إلى الأب أو الموافقة في الشرافة و خلافها.
و به يرتفع الخلاف بين القاضي و غيره، فإنّ غيره من الشيخ [8] و غيره صرّحوا باعتبار الشرافة و عدمها و من المعلوم أنّ العبرة فيهما بالأب، فلا معنى لاعتبارهم إلّا ما ذكرنا.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 18 ب 8 من أبواب المهور ح 14.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 25 ب 13 من أبواب المهور ح 2.