responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 434

و لما تقدّم من قول الصادق (عليه السلام) في خبر المفضّل بن عمر: فمن زاد إلى ذلك ردّ إلى السنّة، و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم [1].

و لخبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي صداقها قال:

السنّة، و السنّة خمسمائة درهم [2].

و هما ضعيفان غير نصّين على المطلوب، و لذا قيل بعدم التحديد، و هو قويّ، لإطلاق الأخبار [3] بالرجوع إلى مهور نسائها، و قضاء العادة بأنّها إذا مكّنت كذلك، فإنّما رضيت بما جرت به عادة مثلها من نسائها، و تختلف العادات باختلاف الأزمنة و الأمكنة و القبائل، فلا يضرّ فضل بناته (صلّى اللّه عليه و آله) على سائر النساء، في الصفات.

و هل المعتبر من أهلها العصبات أي الأقارب من قبل الأب خاصّة أو الأقارب مطلقا؟ إشكال من عموم نسائها في الأخبار [4] و هو المشهور و من أنّ العبرة في الشرف بالآباء، و هو خيرة المهذّب [5] و الجامع [6] قالا: فإن لم يكن فغيرهنّ من ذوات الأرحام، فإن لم يكن فمثلها من نساء بلدها.

أمّا الأمّ فليست من نسبها وفاقا للقاضي [7] لأنّ الولد منسوب إلى الأب فالشرافة و ضدّها باعتباره دونها. فلا يعتبر بها و بمن انتسب إليها، إلّا مع فقد العلم بحال من انتسب إلى الأب أو الموافقة في الشرافة و خلافها.

و به يرتفع الخلاف بين القاضي و غيره، فإنّ غيره من الشيخ [8] و غيره صرّحوا باعتبار الشرافة و عدمها و من المعلوم أنّ العبرة فيهما بالأب، فلا معنى لاعتبارهم إلّا ما ذكرنا.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 18 ب 8 من أبواب المهور ح 14.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 25 ب 13 من أبواب المهور ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور.

[5] المهذّب: ج 2 ص 211.

[6] الجامع للشرائع: ص 440.

[7] المهذّب: ج 2 ص 210.

[8] المبسوط: ج 4 ص 299.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست