responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 433

فرض المهر ثبت نصف المفروض، و إن كان قبله ثبتت المتعة و قد نطق بهما الكتاب [1] و السنّة [2].

و لا يجب مهر المثل و لا المتعة بنفس العقد خلافا لبعض الشافعيّة [3] فأوجب الأوّل بالعقد.

و على المختار فلو مات أحدهما قبل الدخول و الطلاق و الفرض فلا شيء لها عندنا، و للعامّة قول بوجوب مهر المثل [4]. و بعد الدخول لها مهر المثل و بعد الفرض لها المفروض.

و لو تراضيا بعد العقد بالفرض، و هو تقدير المهر و تعيينه جنسا و وصفا أو مشاهدة صحّ لأنّ الحقّ لا يعدوهما سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه، و سواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه و للعامّة قول ببطلان الفرض عند جهلها أو جهل أحدهما به [5] بناء على وجوب مهر المثل عندهم بالعقد، و أنّ المفروض بدل منه.

و الاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال و الشرف و منه صراحة النسب و في السنّ و البكارة و العقل و اليسار و العفّة و الأدب و أضدادها، و بالجملة ما يختلف به الأغراض و الرغبة فيها اختلافا بيّنا.

و عادة أهلها للأخبار [6] و هي كثيرة، و محصّل المعنى أنّ المثليّة معتبرة بالأهل و الصفات جميعا كما سيصرّح به ما لم يتجاوز السنّة في المهر و هو خمسمائة درهم، فإن تجاوز المهر في عادة مثلها من أهلها في الصفات ردّ إليها و لم يعط الزائد وفاقا للأكثر. لأنّ أحدا من النساء لا يقارب أحدا من بنات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في شيء من الصفات.


[1] البقرة: 236- 237.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 56 ب 48 من أبواب المهور ح 8.

[3] المجموع: ج 16 ص 372.

[4] المجموع: ج 16 ص 373.

[5] المجموع: ج 16 ص 373.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست