responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 431

زوّجتك نفسي أو فلانة فيقول الزوج أو وليّه: قبلت، سواء نفى المهر أو سكت عنه لما عرفت من أنّه ليس من أركانه، لأنّه ليس من المعاوضات.

فلو قالت: على أن لا مهر عليك صحّ العقد لذلك، و لا ينافيه وجوب المهر بالدخول أو القرض، فإنّ الإطلاق ينصرف إلى نفي المهر بالعقد، و الأمر كذلك.

و لو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه احتمل الصحّة كما اختاره الشيخ [1] لأنّه بمعنى أن لا مهر عليك فإنّه نكرة منفيّة تفيد العموم، و كما يخصّ ذلك بمجرد العقد فكذا هذا.

و احتمل البطلان، لأنّه بالتنصيص على الحال و ثانيه جعلها موهوبة البضع، لأنّه تضمّن انتفاء المهر مطلقا، و إن دخل بها فإنّه لا فائدة للتنصيص على ثاني الحال إلّا نفيه و إن دخل أو فرض فإنّ ما يثبت بالعقد يثبت به في الحال، فكأنّها قالت: على أن لا مهر عليك، و إن فرضت أو دخلت فيكون من الشروط المخالفة لقضيّة العقد، و الفرق بين العموم و النصّ على خصوصيّات الأفراد ظاهر.

و احتمل ثالث هو: صحّة العقد و فساد التفويض، فيثبت مهر المثل بمجرّد العقد، و هو ضعيف جدّا، لأنّ غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر.

و يصحّ التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين فإنّه لا يصحّ تزويجها بنفسها فضلا عن التفويض.

نعم، لو زوّج الوليّ المولّى عليها لصغر أو سفه مفوّضة أو بدون مهر المثل صحّ العقد مطلقا.

قيل: و يبطل التفويض و النقص من مهر المثل و يثبت مهر المثل بنفس العقد لأنّه إتلاف لبضع الغير بغير عوض فلا يجوز، كما لا يجوز في


[1] المبسوط: ج 4 ص 294.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست