responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 416

و يكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبته به للأخبار [1] النافية لهذه المطالبة بخصوصها و الناطقة بهدم الدخول المهر، حتى ذهب اليه بعض الأصحاب.

[الفصل الثاني في الصداق الفاسد]

الفصل الثاني في الصداق الفاسد و لفساده أسباب ستّة: الأوّل: عدم قبوليّة الملك للزوجين أو مطلقا كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين و كالحرّ و ما لا قيمة له و لا منفعة مباحة فيه، فلو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حرّ صحّ العقد، و بطل المسمّى وفاقا للخلاف [2] و المبسوط [3] و بني الجنيد [4] و زهرة [5] و حمزة [6] و إدريس [7] و ابني سعيد [8] لأنّه ليس من ركن العقد، و لأنّه إذا جاز الإخلاء أو شرط العدم فالفاسد أولى.

و قيل في المقنعة [9] و النهاية [10] و الكافي [11] بطل العقد أيضا، فإنّهما إنّما تراضيا بانعقاده عليه، و لفساد المعاوضة بفساد أحد العوضين، و توقّف في المختلف [12].

و على الأوّل هل يثبت لها قيمة المسمّى على تقدير الملكيّة أو مهر المثل؟ قولان فالأوّل خيرة موضع من الخلاف [13] لأنّهما عيّناه


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 4.

[2] الخلاف: ج 4 ص 363 المسألة 1.

[3] المبسوط: ج 4 ص 272.

[4] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 131.

[5] الغنية: ص 348.

[6] الوسيلة: ص 296.

[7] السرائر: ج 2 ص 577.

[8] شرائع الإسلام: ج 2 ص 324، الجامع للشرائع: ص 441.

[9] المقنعة: ص 508.

[10] النهاية: ج 2 ص 319.

[11] الكافي في الفقه: ص 293.

[12] مختلف الشيعة: ج 7 ص 133.

[13] انظر الخلاف: ج 4 ص 371 المسألة 10.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست