نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 416
و يكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبته به للأخبار [1] النافية لهذه المطالبة بخصوصها و الناطقة بهدم الدخول المهر، حتى ذهب اليه بعض الأصحاب.
[الفصل الثاني في الصداق الفاسد]
الفصل الثاني في الصداق الفاسد و لفساده أسباب ستّة: الأوّل: عدم قبوليّة الملك للزوجين أو مطلقا كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين و كالحرّ و ما لا قيمة له و لا منفعة مباحة فيه، فلو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حرّ صحّ العقد، و بطل المسمّى وفاقا للخلاف [2] و المبسوط [3] و بني الجنيد [4] و زهرة [5] و حمزة [6] و إدريس [7] و ابني سعيد [8] لأنّه ليس من ركن العقد، و لأنّه إذا جاز الإخلاء أو شرط العدم فالفاسد أولى.
و قيل في المقنعة [9] و النهاية [10] و الكافي [11]بطل العقد أيضا، فإنّهما إنّما تراضيا بانعقاده عليه، و لفساد المعاوضة بفساد أحد العوضين، و توقّف في المختلف [12].
و على الأوّل هل يثبت لها قيمة المسمّى على تقدير الملكيّة أو مهر المثل؟ قولان فالأوّل خيرة موضع من الخلاف [13] لأنّهما عيّناه
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 4.