responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 417

في شيء، و الأقرب إليه قيمته، فيقوّم مثل الخمر عند مستحلّيه، و الحرّ على تقدير العبوديّة.

و الأقرب الثاني وفاقا للسرائر [1] و النافع [2] و الشرائع [3] و الجامع [4] و الوسيلة [5] و موضع من الخلاف [6] لأنّه لمّا فسد كان بمنزلة عدم التسمية، فيثبت مهر المثل بالدخول- و لعلّه المراد و إن أطلق- كما في الإرشاد [7] و التحرير [8] و التبصرة [9] و التلخيص [10] و الشرائع [11] و النافع [12]. و يحتمل مطلقا كما يقتضيه كلام المبسوط [13] و الجامع [14].

و هنا قول ثالث هو ثبوت القيمة لما له قيمة في الجملة كالخمر، و مهر المثل فيما لا قيمة له أصلا كالحرّ. و فرق في المبسوط بين أن يقول: أصدقتك هذا الحرّ أو الخمر، و أن يقول: أصدقتك هذا العبد أو الخلّ أو هذا، فبان حرّا أو خمرا، فأثبت مهر المثل في الأوّل و القيمة في الثاني، و قال: إنّه قضيّة مذهبنا، فإنّها دخلت في الأوّل مع العلم بأنّها لا تملكه [15]. و نحوه الجواهر [16].

و لو تزوّجها على ما في ظرف يظنّانه ظرف خلّ فخرج ما فيه خمرا صحّ العقد قولا واحدا كما يظهر منهم و يثبت [17] مهر المثل لظهور فساد المسمّى، فيجب مهر المثل إمّا مطلقا أو مع الدخول كما تقدّم.


[1] السرائر: ج 2 ص 577.

[2] المختصر النافع: ص 188.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 324.

[4] الجامع للشرائع: ص 441.

[5] الوسيلة: ص 296.

[6] الخلاف: ج 4 ص 363 المسألة 1.

[7] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 14.

[8] تحرير الأحكام: ج 2 ص 31 س 13.

[9] تبصرة المتعلّمين: ص 141.

[10] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 38 ص 476.

[11] شرائع الإسلام: ج 2 ص 324.

[12] مختصر النافع: ص 188.

[13] المبسوط: ج 4 ص 272.

[14] الجامع للشرائع: ص 441.

[15] المبسوط: ج 4 ص 290.

[16] جواهر الفقه: ص 173 المسألة 615.

[17] في قواعد الأحكام: ثبت.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست