نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 417
في شيء، و الأقرب إليه قيمته، فيقوّم مثل الخمر عند مستحلّيه، و الحرّ على تقدير العبوديّة.
و الأقرب الثاني وفاقا للسرائر [1] و النافع [2] و الشرائع [3] و الجامع [4] و الوسيلة [5] و موضع من الخلاف [6] لأنّه لمّا فسد كان بمنزلة عدم التسمية، فيثبت مهر المثل بالدخول- و لعلّه المراد و إن أطلق- كما في الإرشاد [7] و التحرير [8] و التبصرة [9] و التلخيص [10] و الشرائع [11] و النافع [12]. و يحتمل مطلقا كما يقتضيه كلام المبسوط [13] و الجامع [14].
و هنا قول ثالث هو ثبوت القيمة لما له قيمة في الجملة كالخمر، و مهر المثل فيما لا قيمة له أصلا كالحرّ. و فرق في المبسوط بين أن يقول: أصدقتك هذا الحرّ أو الخمر، و أن يقول: أصدقتك هذا العبد أو الخلّ أو هذا، فبان حرّا أو خمرا، فأثبت مهر المثل في الأوّل و القيمة في الثاني، و قال: إنّه قضيّة مذهبنا، فإنّها دخلت في الأوّل مع العلم بأنّها لا تملكه [15]. و نحوه الجواهر [16].
و لو تزوّجها على ما في ظرف يظنّانه ظرف خلّ فخرج ما فيه خمرا صحّ العقد قولا واحدا كما يظهر منهم و يثبت[17]مهر المثل لظهور فساد المسمّى، فيجب مهر المثل إمّا مطلقا أو مع الدخول كما تقدّم.