نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 415
قال له (عليه السلام)[1]: أتزوّج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا، فقال: نعم يكون دينا عليك [2].
و خفاء الهديّة المفهوم من الواو و «أو يجوز أن يكون بالنسبة إلى النفقة و ما لو شرط لها، فإنّ غير المهر يشمل الصدقة و النفقة و الهديّة و الجعالة، كأن يشرط لها إن أتته اليوم فلها كذا، و الهديّة و الصدقة أخفى من الباقي، إذ لا شوب عوض فيهما.
و يجوز أن يكون بالنسبة إلى المهر بمعنى أنّ إعطاء شيء غير المهر يدفع الكراهة و إن لم يكن من عوض البضع في شيء لكونه هديّة.
و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر وفاقا للأكثر للأصل، و الأخبار في موت الزوج و هي كثيرة [3]، و الإجماع فيه على ما في الناصريات [4]. و قيل في المقنع بالانتصاف بموت الزوج [5]، و الأخبار [6] به كثيرة.
لكن الأولى حملها على أنّه يستحبّ لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر جمعا بين الأخبار [7] و عملا بالأصل.
و قيل في النهاية [8] و التهذيب [9]لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر للأخبار المستفيضة من غير معارض. و ليس بجيّد لمخالفة الأخبار للأصل، و إمكان حملها على الاستحباب كالأخبار المتقدّمة، و فيه الفرق بينهما بوجود المعارض للأوّلة دونها، و قد يكون المراد أنّ لهم النصف إن لم يكن لها ولد.