responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 415

قال له (عليه السلام) [1]: أتزوّج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا، فقال: نعم يكون دينا عليك [2].

و خفاء الهديّة المفهوم من الواو و «أو يجوز أن يكون بالنسبة إلى النفقة و ما لو شرط لها، فإنّ غير المهر يشمل الصدقة و النفقة و الهديّة و الجعالة، كأن يشرط لها إن أتته اليوم فلها كذا، و الهديّة و الصدقة أخفى من الباقي، إذ لا شوب عوض فيهما.

و يجوز أن يكون بالنسبة إلى المهر بمعنى أنّ إعطاء شيء غير المهر يدفع الكراهة و إن لم يكن من عوض البضع في شيء لكونه هديّة.

و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر وفاقا للأكثر للأصل، و الأخبار في موت الزوج و هي كثيرة [3]، و الإجماع فيه على ما في الناصريات [4]. و قيل في المقنع بالانتصاف بموت الزوج [5]، و الأخبار [6] به كثيرة.

لكن الأولى حملها على أنّه يستحبّ لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر جمعا بين الأخبار [7] و عملا بالأصل.

و قيل في النهاية [8] و التهذيب [9] لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر للأخبار المستفيضة من غير معارض. و ليس بجيّد لمخالفة الأخبار للأصل، و إمكان حملها على الاستحباب كالأخبار المتقدّمة، و فيه الفرق بينهما بوجود المعارض للأوّلة دونها، و قد يكون المراد أنّ لهم النصف إن لم يكن لها ولد.


[1] يعني: أبا عبد اللّه (عليه السلام).

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 16 ب 8 من أبواب المهور ح 9.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور.

[4] الناصريّات: ص 334 المسألة 156.

[5] المقنع: ص 121.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور.

[8] النهاية: ج 2 ص 323.

[9] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 148 ذيل حديث 513.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست