نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 414
لقول عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في حسنة الحلبي: إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدّة [1]. و قول الباقر (عليه السلام) لزرارة: إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول [2].
و نحوهما من الأخبار و هو كثير.
و الصواب ما حكي عن ابن أبي عمير و ارتضاه الصدوق [3] و الشيخ [4] و غيرهما أنّه مع الخلوة التامّة إذا ادعت عليه الدخول كان القول قولها للظاهر، إلّا أن يظهر الخلاف ببيّنة أو بقاء بكارة.
و يستحبّ تقليله أي المهر، فعنه (صلّى اللّه عليه و آله): أفضل نساء أمّتي أصبحهنّ وجها و أقلّهنّ مهرا [5] و: إنّ من شؤم المرأة غلاء مهرها [6] و: إنّ أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة [7].
و يكره أن يتجاوز السنّة و هو خمسمائة درهم لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يتزوّج و لا زوّج بناته بأكثر منها، و قد أمر بأن يسنّ ذلك لأمّته.
و يكره أن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو تسليم بعضه أو تسليم غيره و لو هديّة لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة، فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هديّة من سويق أو غيره [8].
و لا يحرم للأصل، و قصور الخبر عن إفادة الحرمة، و خبر عبد الحميد الطائي
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ذيل الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 3.