responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 413

تابع، و هو ممتنع فيها و لو سلّمت إليه لم يؤمن أن يشره نفسه فيواقعها فيجني عليها.

و فيهما أنّها لو سلّمت إليه لم يجب عليه القبول، إذ لا يمكنه الاستمتاع منها، و يلزمه أن تسلّمها نفقة الحضانة و التربية إن كانت صغيرة، و هو غير واجب عليه.

و يحتمل وجوب التسليم إن طلبها، لإمكان الاستمتاع بغير الوطء كالحائض، خصوصا في الكبيرة المريضة. نعم يقوى المنع إن لم يؤمن من المواقعة.

و إنّما يتقرّر كمال المهر بالوطء قبلا أو دبرا أو موت أحد الزوجين إن لم ينصف المهر لا بالخلوة على الأقوى وفاقا للأكثر للأصل، و قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» [1] الآية، فإنّ المسّ هو الجماع اتفاقا.

و للأخبار الناطقة بتعليق وجوب المهر على التقاء الختانين، و نحوه كصحيح ابن سنان: إنّ أباه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل، فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة [2].

و لخبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبّل ثمّ طلّقها، أ يوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلّا الوقاع [3].

و ما ورد في العنّين من إنظاره سنة، فإن لم يواقعها فسخت و لها نصف المهر [4].

و في المبسوط [5] و الخلاف [6] عن بعض أصحابنا القول بأنّ الخلوة كالدخول،


[1] البقرة: 237.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 65 ب 54 من أبواب المهور ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[5] المبسوط: ج 4 ص 318.

[6] الخلاف: ج 4 ص 396 المسألة 42.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست