نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 413
تابع، و هو ممتنع فيها و لو سلّمت إليه لم يؤمن أن يشره نفسه فيواقعها فيجني عليها.
و فيهما أنّها لو سلّمت إليه لم يجب عليه القبول، إذ لا يمكنه الاستمتاع منها، و يلزمه أن تسلّمها نفقة الحضانة و التربية إن كانت صغيرة، و هو غير واجب عليه.
و يحتمل وجوب التسليم إن طلبها، لإمكان الاستمتاع بغير الوطء كالحائض، خصوصا في الكبيرة المريضة. نعم يقوى المنع إن لم يؤمن من المواقعة.
و إنّما يتقرّر كمال المهر بالوطء قبلا أو دبرا أو موت أحد الزوجين إن لم ينصف المهر لا بالخلوة على الأقوى وفاقا للأكثر للأصل، و قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ»[1] الآية، فإنّ المسّ هو الجماع اتفاقا.
و للأخبار الناطقة بتعليق وجوب المهر على التقاء الختانين، و نحوه كصحيح ابن سنان: إنّ أباه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل، فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة [2].
و لخبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبّل ثمّ طلّقها، أ يوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلّا الوقاع [3].
و ما ورد في العنّين من إنظاره سنة، فإن لم يواقعها فسخت و لها نصف المهر [4].
و في المبسوط [5] و الخلاف [6] عن بعض أصحابنا القول بأنّ الخلوة كالدخول،