نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 410
و الإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر سواء كان الزوج موسرا أو معسرا إذ لا يختلف بذلك حال المعاوضة و المتعاوضين، و قد يفهم من السرائر [1] منعها من الامتناع مع الإعسار لامتناع المطالبة، و يضعّف بأنّ امتناع المطالبة لا يوجب تسليم العوض.
و هل لها ذلك أي الامتناع بعد الدخول قبل القبض؟ خلاف ففي المقنعة [2] و المبسوط [3] لها ذلك، فإنّ أحد العوضين و هو منفعة البضع متجدّد لا يمكن قبضه جملة، و المهر بإزاء الجميع، فبالتسليم مرّة لم يحصل الإقباض فجاز الامتناع، [و لعموم العسر و الحرج و الضرر] [4].
و في الانتصار [5] و النهاية [6] و الخلاف [7] و المهذّب [8] [و الجواهر] [9] و الوسيلة [10] و الغنية [11] و السرائر [12] و الجامع [13] و النافع [14] و الشرائع [15] ليس لها الامتناع، لتحقّق الإقباض بالوطء مرّة، و لذا يستقرّ به المهر، و لوجوب التمكين عليها [16] خرج التمكين أو لا قبل القبض بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله، و للإجماع كما في السرائر [17].
و لو كان المهر كلّه مؤجّلا لم يكن لها الامتناع قطعا لثبوت حقّه عليها [حالا] [18] من غير معارض.
فإن امتنعت و حلّ المهر لم يكن لها الامتناع أيضا على