responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 410

و الإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر سواء كان الزوج موسرا أو معسرا إذ لا يختلف بذلك حال المعاوضة و المتعاوضين، و قد يفهم من السرائر [1] منعها من الامتناع مع الإعسار لامتناع المطالبة، و يضعّف بأنّ امتناع المطالبة لا يوجب تسليم العوض.

و هل لها ذلك أي الامتناع بعد الدخول قبل القبض؟ خلاف ففي المقنعة [2] و المبسوط [3] لها ذلك، فإنّ أحد العوضين و هو منفعة البضع متجدّد لا يمكن قبضه جملة، و المهر بإزاء الجميع، فبالتسليم مرّة لم يحصل الإقباض فجاز الامتناع، [و لعموم العسر و الحرج و الضرر] [4].

و في الانتصار [5] و النهاية [6] و الخلاف [7] و المهذّب [8] [و الجواهر] [9] و الوسيلة [10] و الغنية [11] و السرائر [12] و الجامع [13] و النافع [14] و الشرائع [15] ليس لها الامتناع، لتحقّق الإقباض بالوطء مرّة، و لذا يستقرّ به المهر، و لوجوب التمكين عليها [16] خرج التمكين أو لا قبل القبض بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله، و للإجماع كما في السرائر [17].

و لو كان المهر كلّه مؤجّلا لم يكن لها الامتناع قطعا لثبوت حقّه عليها [حالا] [18] من غير معارض.

فإن امتنعت و حلّ المهر لم يكن لها الامتناع أيضا على


[1] السرائر: ج 2 ص 591.

[2] المقنعة: ص 510.

[3] المبسوط: ج 4 ص 313.

[4] ما بين المعقوفين لم يرد في ن.

[5] الانتصار: ص 122.

[6] انظر النهاية: ج 2 ص 334.

[7] الخلاف: ج 4 ص 393 المسألة 39.

[8] المهذّب: ج 2 ص 214.

[9] لم يرد في ن. راجع جواهر الفقه: ص 174 المسألة 618.

[10] الوسيلة: ص 299.

[11] الغنية: 348.

[12] السرائر: ج 1 ص 591.

[13] الجامع للشرائع: ص 440.

[14] المختصر النافع: ص 190.

[15] شرائع الإسلام: ج 2 ص 325.

[16] ورد في ن: و.

[17] السرائر: ج 2 ص 591.

[18] لم يرد في ن.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست