responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 411

رأي وفاقا للأكثر لاستقرار وجوب التسليم عليها قبل الحلول فيستصحب و لأنّهما عقدا، و تراضيا على أن لا يقف تسليم البضع على تسلّم المهر.

و يحتمل جواز الامتناع، لمساواته بعد الحلول للحالّ و لم يعقدا على التسليم قبل التسلّم بعده، و لا استقرّ عليها إلّا الوجوب قبله، و لأنّ الأصل في المتعاوضين جواز الامتناع من التسلّم قبل التسلّم، و إنّما يتخلّف لمانع من تأجيل أحدهما دون الآخر، فالزمان قبل الحلول مانع من الامتناع، فإذا حلّ ارتفع المانع.

و فيه: أنّ الأصل إنّما هو استحقاق التسلّم بالتسليم [1] أو استحقاق كلّ منهما على الآخر التسليم [لا الامتناع] [2].

و إنّما يجب تسليمه أي المهر لو كانت متهيّئة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر غيره كمرض أو حيض لم يلزم التسليم، فإنّه لا يجب التسليم إلّا إذا تعذّر التسلّم مع حلول العوضين.

و لو كانت صبيّة فامتنع الاستمتاع بها لذلك فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الوليّ لأنّه الآن مستحقّ عليه، و لا يستحقّ الاستمتاع عليها، فهو بمنزلة تأجيل أحد العوضين دون الآخر. و في المبسوط [3] و الكافي [4] العدم، لتعذّر التقابض.

و لو منعت الزوجة مع تهيّؤها للاستمتاع مع التمكين لنفسها لا للتسليم أي تسليم المهر إليها ففي وجوب التسليم للمهر على الزوج إشكال من صدق الامتناع من التسليم و إن لم يكن لأجل التسلّم، و من أنّ تسليم المهر إنّما يجب إذا امتنعت من التسليم لتسلّمه، فإنّه الامتناع المشروع، فإذا امتنعت لغيره لم تبذل نفسها فلم تستحقّ عليه المهر.

و لو مكّنت كان لها الطلب، و إن لم يطأ فإنّ تسليمها إنّما هو التمكين فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها، إلّا إذا وطأها فإنّ المهر إنّما


[1] في المطبوع زيادة: لا الامتناع.

[2] لا يوجد في المطبوع.

[3] المبسوط: ج 4 ص 316.

[4] الكافي في الفقه: 294.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست