responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 409

أمّا لو طالبته بالتسليم حين كانت لها المطالبة فمنعها لا لعذر فتلف فعلى الأوّل كان الحكم ما تقدّم من أنّه يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف.

و أمّا على الثاني فيختلف الحكم، لأنّه حينئذ يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف كما نصّ عليه في المبسوط [1] لأنّه حينئذ غاصب، و قد يقال بضمان قيمة يوم التلف حينئذ أيضا، لما عرفت من أنّه حين الانتقال إلى القيمة، و هو ظاهر الشرائع [2].

و لو تعيّب في يده قيل في الخلاف [3] و المهذّب [4] و موضع من المبسوط [5]: تخيّرت في أخذه مع الأرش أو أخذ القيمة لأنّ العقد وقع عليه سليما، فإذا تعيّب كان لها ردّه.

و الأقرب أنه ليس لها ردّه إلّا أخذه و أخذ أرشه فإنّه مضمون باليد دون المعاوضة فهو ملكها، و إنّما لها الأرش و لها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر اتفاقا، لأنّ النكاح مع الأصداق معاوضة، و لكلّ من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض. [و لخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته في حلّ من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه [6]. و للحرج و العسر و الضرر] [7].

فإن امتنعا جميعا من التسليم حتى يقبض أودع المهر من يثقان به، فإذا وطأها قبضته. و يحتمل إجبار الزوج على التسليم، لأنّ فائت المال يستدرك دون البضع،


[1] المبسوط: ج 4 ص 285.

[2] الشرائع: ج 2 ص 325.

[3] الخلاف: ج 4 ص 402 المسألة 49.

[4] المهذّب: ج 2 ص 208.

[5] المبسوط: ج 4 ص 321.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 50 ب 41 من أبواب المهور ح 2.

[7] ما بين المعقوفين لم يرد في ن.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست