نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 408
و لا يبعد القول بفسادهما، لخلوّ العقد عن الأوّل، و خلوّ لفظه عن قصد الثاني.
و المهر مضمون على الزوج عينا كان أو دينا ما دام في يد الزوج أو ذمّته إلى أن يسلّمه لكن في ضمان العين هل هو ضمان معاوضة. لقوله تعالى «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[1] و التعبير بلفظ المعاوضة في نحو: زوّجتك بكذا.
و جواز امتناعها من التمكين قبل القبض، و ردّه بالعيب، أو ضمان يد كضمان الوديعة و العارية المضمونة و المقبوض بالسوم لعدم محوضة المعاوضة، و تسميته نحلة في الكتاب، و جواز خلو النكاح عنه، و عدم انفساخه بتلفه، و عدم سقوطه بامتناعها من التمكين الى الموت؟ وجهان، و المعروف عندنا الثاني.
فإن تلف قبله أي التسليم بفعل المرأة برئ و كان الإتلاف قبضا و هو ظاهر.
و إن تلف بفعل أجنبيّ تخيّرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج و إن رجعت على الزوج يرجع الزوج عليه أي الأجنبي.
و إن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله، فإن لم يكن مثليّا فالقيمة لكون الضمان ضمان المعاوضة ينفسخ الصداق و يرجع إلى مهر المثل، كما أنّه إذا تلف أحد العوضين في البيع قبل القبض انفسخ البيع، و لا ينفسخ النكاح، لأنّ الصداق ليس من أركانه.
و إذا رجعت بالقيمة فيحتمل أكثر ما كانت القيمة من حين العقد إلى حين التلف، لأنّه مضمون في جميع الأحوال في جميع المدّة، فالأكثر مضمون.
و يحتمل القيمة حين التلف كما في المبسوط [2]لأنّه مضمون في جميع الأحوال بغير تعدّ منه ليلزمه أعلى القيم من يوم التعدّي إلى التلف كما في المغصوب، فإنّما عليه القيمة يوم الانتقال إليها، و هو يوم التلف. و احتمل القيمة يوم الصداق، و هو ضعيف، هذا إن لم تطالبه بالتسليم.