responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 350

و المولودة من الزنا لأنّها لا تفلح، و للعيب، و نحو خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟

قال: لا، و إن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ [1]. و حسن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في رجل يشتري الجارية و يتزوّجها لغير رشدة و يتّخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس [2]. و عنه عن أحدهما (عليهما السلام) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، و إن كانت له أمة فإن شاء وطأها و لا يتّخذها أمّ ولد [3].

و حرّمها ابن إدريس [4] لكفرها، و قد منعت المقدّمتان.

و أن ينام بين زوجتين حرّتين لما فيه من الامتهان بهما أو يطأ حرّة و في البيت غيره و قد تقدّم.

و لا بأس بهما في الإماء للأصل، و انحطاطهنّ عن الحرائر في الاحترام. و مرسل ابن أبي نجران، إنّ أبا الحسن (عليه السلام) كان ينام بين جاريتين [5].

و صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) في الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمعه، قال: لا بأس [6]. و لا يبعد القول بالكراهة فيهنّ، لعموم ما نهي من الأخبار [7] عن الوطء و في البيت صبيّ يراهما و يسمع نفسيهما كما عرفت فيما تقدّم.

و للسيّد استخدام الأمة المزوّجة نهارا و إنّما عليه تسليمها إلى زوجها ليلا لأنّه إنّما ملّكه الانتفاع ببضعها فيبقى له الاستخدام، و الغالب في زمانه النهار كما الغالب [8] في زمان الاستمتاع الليل، و لذا بني عليه القسم.


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 338 ب 14 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 337- 338 ب 14 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 4.

[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 207 ح 733.

[4] السرائر: ج 2 ص 526.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 589 ب 84 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 584 ب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 93 ب 67 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

[8] في المطبوع: كالغالب.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست