responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 351

و لو أجّر أمته كان له الليل و للمستأجر النهار، فلو تبادلا بالتراضي جاز، و لا يجبر أحدهما على ما يريده الآخر من الاستبدال.

و هل له إسكانهما في بيت في داره و الامتناع من تسليمها إلى الزوج ليخرجها أم للزوج إخراجها ليلا؟ نظر من أنّه ليس عليه إلّا التمكين من الاستمتاع ليلا، و هو حاصل مع ملكه للرقبة المسلّط له عليها، المانع من تصرّف الغير فيها إلّا بإذنه، إلّا ما سبق بالإذن فيه من الاستمتاع. و من أنّ عليه تمام التسليم ليلا، و لا يتمّ إلّا به، و ربّما منعه الحياء و المروّة من الدخول دار سيّدها للاستمتاع، و انقطاع سلطنته عنها ليلا، و لذا لم يكن له استخدامها فيه و أقر به الأخير.

و لو كانت محترفة لا يراد منها الخدمة و أمكنها ذلك و هي في يد الزوج، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إن استدعاه إشكال من أنّ مقتضى التزويج كما عرفت إنّما هو التسليم ليلا، و ربّما بدا له فأراد استخدامها، و هو أقرب. و من أنّ المانع من التسليم نهارا فوات حقّ المولى، و لا فوت هنا، ففي التسليم جمع بين الحقّين.

و للسيّد أن يسافر بها لسبق حقّه و تعلّقه بالرقبة، و عدم منافاته لحقّ الزوج. و ليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا، و إنّما يجب على الزوج النفقة بالتسليم ليلا و نهارا، فلو سلّمها ليلا خاصة فالأقرب وفاقا للمبسوط [1] عدم وجوب نصف النفقة فضلا عن الكلّ، لانتفاء التمكين الكامل، و في وجه للشافعيّة: عليه النصف تقسيطا لها بحسب الزمان [2].

و سيحتمله المصنّف و تحتمله هذه العبارة. و في آخر لهم عليه الكلّ، لحصول التمكين الواجب [3].


[1] المبسوط: ج 6 ص 11.

[2] هو قول أبي عليّ بن أبي هريرة و اختاره الماوردي، راجع كتاب الحاوي الكبير: ج 11 ص 450.

[3] مغني المحتاج: ج 3 ص 218.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست