نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 349
و خصوص نحو صحيح زرارة قال للباقر (عليه السلام): الرجل يحلّ لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قال: قلت: فإن جاءت بولد، قال: ليضمّ إليه ولده و ليردّ الجارية إلى صاحبها. قلت له: لم يأذن له في ذلك، قال: إنّه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك [1].
و لا شيء على الأب مطلقا على رأي للأصل، و اختار الشيخ [2] في غير الخلاف رقيّة الولد مع الإطلاق، و أنّ على الأب فكّه بالقيمة، لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح و غيره لضريس بن عبد الملك: هو لمولى الجارية، إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد منّي فهو حرّ، قال: قلت:
فيملك ولده، قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة [3].
و خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم (عليه السلام) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا، قال: يقوّم الولد عليه بقيمته [4].
و خبر حسين العطّار سأل الصادق (عليه السلام) عن عارية الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد، فقال: لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه [5]. و على الأوّل إن اشترط الرقبة بنى على ما مضى في التزويج بالأمة.
[الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة]
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة ممّا يتعلّق بالإماء يكره وطء الأمة الفاجرة حذرا من اختلاف الماءين و مخالفة ظاهر الآية.