نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 328
حينئذ و يجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها و إن كان الولد حيّا إذا كان الثمن دينا و لم يكن لمولاها سواها.
و قيل في الوسيلة [1]: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها إن مات ولدها بعده قبل [2] البلوغ و إن لم يكن شيء من الديون ثمنا لها لأنّه لا نصيب للولد إذا أحاطت الديون بالتركة، و هو مبنيّ على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين، و هو ممنوع. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: فإن مات و عليه دين قوّمت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها [3]. و هو ضعيف سندا، و دلالة معارض بغيره.
و موضع جميع ذلك كتاب العتق، و إنّما ذكره هنا مقدّمة لقوله: و لو كان ثمنها أي الأمة دينا فأعتقها و جعل عتقها مهرها و تزوّجها و أولدها و أفلس به أي بالثمن و مات صحّ العتق، و لا سبيل عليها و لا على ولدها على رأي وفاقا للمحقّق [4] و ابن إدريس [5] و أكثر المتأخّرين، لوقوع العتق من أهله و انعقاد الولد حرّا و خروجها عن أمّ الولد، و الحرّ لا يعود رقّا.
و قال الشيخ في النهاية [6] و ابنا الجنيد [7] و البرّاج [8]: إنّهما يعودان رقيقين، لصحيح هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوّجها، و جعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إن كان الّذي اشتراها له مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه جائزا،