responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 327

رضا الشريك و عدمه بالاختلاف في توقّف السراية على الأداء و عدمه، و أمّا الإيقاف على الأداء فمشكل، و أمّا رضاها فيعتبر إن اعتبر رضى المحضة المختصّة، و إلّا فلا. و أمّا الإيراد عليه بلزوم الدّور لتوقّف كلّ من العتق و صحة العقد على الآخر، فهو مشترك بينها و بين المحضة المختصّة التي هي أصل المسألة ورودا و اندفاعا، و يحتمل البطلان للخروج عن النصّ، و هو ممنوع.

و كذا لا اعتبار برضاه أي الشريك، و لو جعل الجميع مهرا فإنّه ينعتق عليه نصيبه قهرا، و الزوج هو الذي أعتق الجميع. أو جعل المهر نصيب الشريك خاصة لعدم الفرق بين النصيبين.

و لو أعتق جميع جاريته و جعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس بأن جعل عتق الجميع بعض المهر، كان مهرها معه ثوبا مثلا صحّ الجميع أي العتق و النكاح و المهر، لوجود المقتضي، و انتفاء المانع، لعموم النص و الفتوى، و لأنّ الشيء إذا صلح لكون كلّه مهرا صلح له بعضا، و صلح له مع غيره. و ربّما يحتمل البطلان، للخروج عن النص، و هو ممنوع.

و لا ريب في أنّه ليس الاستيلاد عتقا و إن منع من بيعها ما حيي الولد لكن لو مات مولاها و الولد حيّ عتقت من نصيب ولدها اتفاقا إن وفى، لأنّها ينتقل إليه كلّا أو بعضا فينعتق عليه كلّها أو ينعتق بعضها، و يسري العتق في الباقي فتقوّم عليه من نصيبه. فإن عجز النصيب عن الكلّ سعت في الباقي عند الأكثر.

و قيل في النهاية [1]: يلزم الولد السعي إن كان ثمنها دينا على المولى و لم يخلف سواها إلّا أن يموت قبل البلوغ فتباع و يقضى بثمنها الدين، و في الوسيلة: كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها [2] و لعدم انعتاقها بالاستيلاد.

فإن مات الولد و أبوه حيّ عادت إلى محض الرّقيّة و جاز بيعها


[1] النهاية: ج 3 ص 26.

[2] الوسيلة: ص 343.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست