نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 329
و إن لم تملك مالا أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطلا، لأنّه عتق ما لا يملك، و أرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل. قيل له: و إن كانت علقت من الذي أعتقها و تزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمّه [1] كهيئتها [2].
و الجواب أنّه تحمل الرواية بعود الرقّ على وقوعه أي العتق في المرض الذي مات فيه، و فيه أنّ المرض يفسد عتقها لا حرّيّة الولد، إلّا أن يحمل قوله (عليه السلام): إنّها: «كهيئتها» على المساواة في الحرّية، و هو بعيد جدّا من اللفظ، و من انكشاف أن لا حرّيّة.
و حملها بعضهم على فساد البيع مع علم المشتري، فيفسد العتق و النكاح، و يكون زانيا، فيكون الولد رقّا. و يرد عليه: أنّه لا جهة لفساده، إلّا أن يقال حينئذ:
سفيه لا ينفذ عقده و لا عتقه، لا أنّه لا جهد حينئذ للتقسيم الذي فعله (عليه السلام) فإنّه إنّما يفسده في القسم الثاني.
و بعضهم على أنّه إنّما أعتق مضارّة بالبائع، فلا يصحّ، لاشتراط القربة فيه، فلا يتمّ في الولد.
و الأجود أنّ الخبر لضعفه و مخالفته للأصول لا يصلح للعمل عليه.
و هنا وجه ثالث أشير إليه في الشرائع: إنّ الأمّ تعود رقّا دون الولد [3]. و وجهه ظاهر ممّا مرّ.
[المطلب الثاني في البيع]
المطلب الثاني في البيع إذا بيع أحد الزوجين تخيّر المشتري على الفور في إمضاء العقد و فسخه بالإجماع و النص المستفيض [4] و يؤيّده ملك المشتري لمنافعه و تسلّطه