responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 326

يجوز تعليقه بالبعض، و كما يصلح كلّ الأمة لكونها مهرا يصلح بعضها، و لا يلزم تعلق النكاح بمن بعضها رقّ له لسراية العتق فلا مانع.

و حينئذ يسري العتق إلى جميعها، لما تقرّر من أنّ من أعتق شقصا من رقيقه سرى في الباقي خاصّة أي لا الكون مهرا، بل المهر إنّما هو الشقص المعتق بالأصالة، و تظهر الفائدة فيما لو طلّقها قبل الدخول فإنّه يعود ربعها- مثلا- رقّا لا نصفها فتستسعى في قيمته على قول الشيخ [1] أو يرجع عليها ربع قيمتها على قول الصدوق [2].

و يحتمل المنع وفاقا لفخر الإسلام [3] اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقّن، فإنّ المتبادر عتق الكلّ، و عليه إن قدّم العتق عتقت، و كانت في النكاح بالخيار، فإن قبلت مضى، و إن فسد المهر.

و لو كان بعضها حرّا فجعل عتق نصيبه منها مهرا لها صحّ النكاح و المهر، لعموم الأمة في الأخبار و الفتاوى للمبعّضة، و لأنّه إذا جاز نكاح القنّ فالمبعّضة أولى. فيشترط هنا القبول قطعا لحرّيّة بعضها.

و قد يمنع الصحّة هنا، و الأولوية بناء على احتمال أن تكون الصحّة في المحضة، لكونه في معنى استثناء البضع ممّا يدخل في العتق.

و لو كانت مشتركة بينه مع الغير فتزوّجها و جعل عتق نصيبه مهرا فالأقرب الصحّة لما عرفت من عدم الفرق بين عتق الكل و البعض، و لا مانع إلّا شركة الغير.

و لا يصلح للمنع، لأنّه يسري العتق، و لذلك لا اعتبار برضى الشريك و لو لم يسر ما لم يؤدّ قيمة نصيب الشريك صحّ أيضا إن وقع بإذن الشريك أو أجاز [4].

و بالجملة فالشركة غير مانعة من الصحّة، لكن يفترق الحال بالتوقّف على


[1] النهاية: ج 2 ص 397.

[2] المقنع: ص 103.

[3] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 157.

[4] في المطبوع: إذ أجاز.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست