responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 325

و قيل في المقنعة [1] و الخلاف [2] و الشرائع [3]: لا خيار لها فيه، لخبر عبيد بن زرارة قال للصادق (عليه السلام): رجل قال لجاريته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، فقال: جائز [4]. فإنّ الظاهر إرادة الصحة و المضيّ لا التزلزل، و لأنّه تتمّة الكلام فالمجموع بمنزلة عقد واحد، فلا يمكن القول بوقوع قضيّة أحد جزءيه دون الآخر، لكن إن لم يشترط القبول هنا في النكاح وقع العتق و النكاح جميعا، و إن اشترط فإن لم تقبل لم تنعتق أيضا.

و قيل في ظاهر الكافي [5] لا بد من أن يقدّم العتق و هو اختيار الإرشاد [6] و المختلف [7] لأنّ تزويج المولى الأمة من نفسه باطل و فيه أنّ الكلام إنّما يتمّ بآخره.

و لو جعل ذلك أي التزويج بجعل العتق مهرا في أمة الغير ابتنى الأمر فيه على الأمر في عتق المرتهن الأمة المرهونة فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فيه للمولى فالأقرب هنا الصحّة أيضا، للاشتراك في تعلّق العتق بأمة الغير مع إجازته و تغليب الحرّية، و يحتمل الفرق بين تغليب المرتهن و غيره بتعلّق حقّ المرتهن بالعين و بالشك في جواز جعل مال الغير أو فكّه مهرا بالإجازة بعده. و إلّا ينفذ عتقه فلا شبهة في البطلان هنا. هذا في المهر.

و أمّا النكاح فيبتني صحّة و فسادا على حكم العقد الفضولي من الصحّة و الفساد، و فساد المهر لا يوجب فساده.

و الأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا لعموم العتق في الأخبار [8] و الفتاوى، لعتق الكلّ و البعض، و لأنّ العتق كما يجوز تعليقه بالكلّ


[1] المقنعة: ص 549.

[2] الخلاف: ج 4 ص 268 المسألة 22.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 312.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 510 ب 11 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 6.

[5] الكافي في الفقه: ص 317.

[6] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 13.

[7] مختلف الشيعة: ج 7 ص 286.

[8] وسائل الشيعة: ج 14 ص 509 ب 11 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست